شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/بحث
بحث ص ٩٤٠–٩٤٦

مسئولية ناظر الوقف وما هى القواعد التى تحدد هذه المسئولية

نظام الوقف

العدد
العدد الثامن والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٩٣٦؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء)
التاريخ
٢٦ يناير سنة ١٩٣٧
المواد
المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية · المادة ٢٨ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية · المادة ٧ من القانون المدني الأهلى · المادة ٥٣ مدني أهلي · المادة ١٥١ مدني · المادة ١٩ مدني · المواد ١٨٠ و٢١٧ و٢٣١ و٢٣٤ و٢٤٨ و١٤٤ من قانون العدل والانصاف
→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 946
صفحة 940
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٤٠–٩٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا