المبادىء القانونية — ورقمُ الحكم المطبوع فى صدره: — ٧٤ —
- العدد
- السنة الأولى . العدد الثانى والعشرون (من ترويسة الصفحة ٧٢٨؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء)
- المحكمة
- مستعجل مصر — ولم تُطبع فى كتلة العنوان، وإنما بابٌ بعرض الصفحة: «قضاء الامور المستعجلة»؛ وأخذتُ اسمَ المحكمة من ذيل الحكم فى المطبوع ٦٩٦
- التاريخ
- ١٩ اغسطس سنة ١٩٣٥
- المواد
- المادة ٤٩١ مدنى · (وفى الأسباب إحالاتٌ الى أحكام محكمة الاستئناف المختلطة ١٣ نوفمبر ١٩٢٩ و١٧ فبراير ١٩٣٢ و٢٢ يونية ١٩٣٢ و٢٧ فبراير ١٩٢٩ وأول مارس ١٩٢٣، وتعليقات دالوز على المادة ١٩٦١)
المبادئ المستخلصة
١ — أهم شروط دعوى الحراسة. أولا — نزاع لم تعرف المادة ٤٩١ مدنى ماهيته ومداه وتركت ذلك لتقدير المحاكم. ثانيا — وجود مصلحة utilité لرافعها من الالتجاء الى هذا الاجراء التحفظى الشاذ ونزعه من تحت يد الواضع اليد عليه وهو ما يعبر عنه بالخطر. ٢ — لا يشترط لتوافر النزاع أمام قاضى الأمور المستعجلة أن تقضى محكمة الموضوع بملكية المدعين، بل يقوم بالرغم من عدم حكم محكمة الموضوع بذلك متى ثبت من ظاهر مستندات الدعوى وقرائن أحوالها والتى لهذه المحكمة تقديرها عند القضاء فى الحراسة أنه جدى وعلى أساس من الحق. ٣ — ليس لقاضى الامور المستعجلة وقد قام أمامه وجود نزاع جدى فى الملكية أن يبحث فى حقيقة هذا النزاع موضوعا أو ملكية المورث وعدمه للمنزل أو المنازل المتنازع عليها ومدى وماهية العقود التى يتمسك بها المدعون وعما اذا كانت صحيحة أم لا، وحقيقة ادارة المدعى عليه أثناء حياة المورث، أهى بطريق الوكالة الضمنية عنها أم باعتباره مالكاً إذ ذلك من اختصاص محكمة الموضوع المطروحة أمامها دعوى الملكية وصحة التعاقد، بل فقط بحث ظاهر مستندات الطرفين وتقدير ظروف الدعوى للوصول الى معرفة ما إذا كان هناك حق ظاهر يؤيد اتخاذ اجراء الحراسة التحفظى من عدمه. ٤ — شرعت الحراسة أصلا لأسباب اقتصادية عمرانية لحماية الملكية والحقوق العينية الأخرى لا كوسيلة للحصول على الديون والالتزامات الشخصية. ٥ — طلب تسوية الديون والاتفاق على سلفية تقترض بنك معين وخلافه من المسائل الموضوعية اليها لا تدخل فى مأمورية الحارس المعين من قاضى الأمور المستعجلة والتى لا تتعدى صيانة الاشياء. والادارة ولأن الحراسة لا تؤثر على أهلية الشخص الموضوعة أعيانه تحت الحراسة بل تبقى الأهلية المدنية بالرغم فيها. ٦ — ليس قاضى الامور المستعجلة ملزما بأجابة طلب التنفيذ بالنسخة الأصلية بل هذا الامر يدخل تحت تقديره فله أن يقبله وله أن يرفضه متى وجد أن لا ضرورة ملجئة للحكم به.
صور الصفحات ٧٤٨–٧٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

