المبادىء القانونية — ورقمُ الحكم المطبوع فى صدره: — ٧٣ —
- العدد
- السنة الأولى . العدد الثانى والعشرون (من ترويسة الصفحة ٧٢٨؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء)
- المحكمة
- محكمة النقض — تحت بابٍ مطبوعٍ بعرض الصفحة: «قضاء محكمة النقض» — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ٧ مايو سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٤٤١ من قانون العدل والانصاف · المادة ٦٥ مدنى أهلى (الفقرة الأولى) · المادة السابعة من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
١ — حالة الغصب هى حالة انتزاع شىء من صاحبه ووضع اليد عليه بالقوة، أو بسوء نية لانعدام الحق. وعدم وجود سند به. ٢ — المادة ٤٤١ من قانون العدل والانصاف مبادؤها هى نفس القواعد المقررة فى الفقرة الأولى من المادة ٦٥ مدنى أهلى وشرط تطبيقها هو ادعاء بالغصب، فاذا وجدت عقود وسند ملكية كان وضع اليد ليس عن طريق الغصب. ولا تطبق عليه قواعد أى المادتين، والذى يستوى تطبيق أيهما لأنهما قررتا قواعد واحدة. ٣ — ادعاء مخالفة المادة السابعة من القانون المدنى وتطبيق المادة ٦٥ مدنى أهلى على الأوقاف بدلا من المادة ٤٤١ من قانون العدل والانصاف هو ادعاء لا أساس له من الواقع لأن المادتين قواعدهما واحدة ولأن مسألة المطالبة بقيمة التحسينات مسألة مدنية صرفة ليس من خطأ فى عمل المحكمة الاهلية إذا ماطبقت عليها قواعد القانون المدنى لأن عليها دائما أن تطبق أحكامه
صور الصفحات ٧٤٤–٧٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

