مقال ص ٧٢٨–٧٣٣
ممثل بريطانيا
ومركزه بعد المعاهدة — تحت ترويسة البابين المطبوعين بخطٍّ عريض: «ثقافة قانونية» ثم «أسبوعيات «المحامى»»؛ وعناوينُه الداخلية: أوراق الاعتماد Credentials · الغاء منصب المندوب · تحول البروتوكول · كيف يتلقى السفير أوراق الاعتماد
- العدد
- السنة الأولى . العدد الثانى والعشرون (من ترويسة الصفحة ٧٢٨؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء)
- المواد
- المادة الثانية من المعاهدة · المادة السادسة عشرة من المعاهدة · الفقرة الثانية من المادة ٤٩ من الدستور
صور الصفحات ٧٢٨–٧٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

