شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٧٨٨–٧٩١

المبادئ القانونية

العدد
السنة الاولى — العدد الثالث والعشرون
المحكمة
محكمة استئناف مصر الاهلية
التاريخ
٢٣ فبراير سنة ١٩٣٦
المواد
المادتان ٢٢٧ و ٢٢٨ من القانون المدني · المادة ٢٢٨ من قانون المرافعات (كما وردت فى المتن)

المبادئ المستخلصة

المبادئ القانونية : ١ — نصت المادة ٢٢٨ من القانون المدنى على أن المحررات غير الرسمية لا تكون حجة على غير المتعاقدين الا اذا كان تاريخها ثابتا ثبوتاً رسميا . ونصت المادة ٢٢٧ السابقة عليها أن هذه المحررات غير الرسمية تكون حجة على المتعاقدين وبالتالى تكون حجة على الورثة الذين هم خلفاء المورث . فكل من هاتين المادتين ( ٢٢٧ ، ٢٢٨ ) تفرض قرينة قانونية الاولى حجية الورقة العرفية برمتها على المتعاقدين وورثتهم والثانية عدم حجية الورقة غير ثابتة التاريخ على غير المتعاقدين ولكل منها أثر يجب مراعاته فى الاثبات عند التطبيق . ٢ — البينة على من ادعى سواء كان مدعيا أو مدعي عليه وليس من الضرورى فى جميع الأحوال أن يكون رافع الدعوى هو المكلف بالاثبات . ٣ — على من يتمسك بالقرينة القانونية المستمدة من المادة ٢٢٨ من القانون المدني أن يثبت وجودها وتوفر شروطها القانونية وأولها أن يكون من طبقة الغير وأن تكون هذه الصفة ثابتة له لا قائمة على مجرد فرض وادعاء وعليه اثبات الطعن القانونى الذى يجعله فى صف الغير الذى خول له القانون التمسك بهذه القرينة بغير اثبات ما يدعيه

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 791
صفحة 788
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٨٨–٧٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا