المبادئ القانونية
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثالث والعشرون
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الاهلية
- التاريخ
- ٢٣ فبراير سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادتان ٢٢٧ و ٢٢٨ من القانون المدني · المادة ٢٢٨ من قانون المرافعات (كما وردت فى المتن)
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية : ١ — نصت المادة ٢٢٨ من القانون المدنى على أن المحررات غير الرسمية لا تكون حجة على غير المتعاقدين الا اذا كان تاريخها ثابتا ثبوتاً رسميا . ونصت المادة ٢٢٧ السابقة عليها أن هذه المحررات غير الرسمية تكون حجة على المتعاقدين وبالتالى تكون حجة على الورثة الذين هم خلفاء المورث . فكل من هاتين المادتين ( ٢٢٧ ، ٢٢٨ ) تفرض قرينة قانونية الاولى حجية الورقة العرفية برمتها على المتعاقدين وورثتهم والثانية عدم حجية الورقة غير ثابتة التاريخ على غير المتعاقدين ولكل منها أثر يجب مراعاته فى الاثبات عند التطبيق . ٢ — البينة على من ادعى سواء كان مدعيا أو مدعي عليه وليس من الضرورى فى جميع الأحوال أن يكون رافع الدعوى هو المكلف بالاثبات . ٣ — على من يتمسك بالقرينة القانونية المستمدة من المادة ٢٢٨ من القانون المدني أن يثبت وجودها وتوفر شروطها القانونية وأولها أن يكون من طبقة الغير وأن تكون هذه الصفة ثابتة له لا قائمة على مجرد فرض وادعاء وعليه اثبات الطعن القانونى الذى يجعله فى صف الغير الذى خول له القانون التمسك بهذه القرينة بغير اثبات ما يدعيه
صور الصفحات ٧٨٨–٧٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

