حكم ص ٧٨٦–٧٨٧
مخدرات — بطلان الضبط والتفتيش
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثالث والعشرون
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٢ مارس سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات · المواد ١ و ٢ و ٦ و ٣٥ و ٤٠ ب و ٤١ و ٤٥ من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ · المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات · المادة ١٨٢ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية : وضع الشخص قطعة حشيش فى فمه يجعله فى حالة تلبس ، تجيز لأفراد الناس تفتيشه ، والقبض عليه وتسليمه للنيابة ، أو الى أحد رجال الضبطية القضائية عملا بالمادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات ، فمن باب أولى يكون لرجال البوليس كل ذلك الحق
صور الصفحات ٧٨٦–٧٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

