شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٧٨٦–٧٨٧

مخدرات — بطلان الضبط والتفتيش

العدد
السنة الاولى — العدد الثالث والعشرون
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢ مارس سنة ١٩٣٦
المواد
المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات · المواد ١ و ٢ و ٦ و ٣٥ و ٤٠ ب و ٤١ و ٤٥ من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ · المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات · المادة ١٨٢ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

المبادئ القانونية : وضع الشخص قطعة حشيش فى فمه يجعله فى حالة تلبس ، تجيز لأفراد الناس تفتيشه ، والقبض عليه وتسليمه للنيابة ، أو الى أحد رجال الضبطية القضائية عملا بالمادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات ، فمن باب أولى يكون لرجال البوليس كل ذلك الحق

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 787
صفحة 786
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٨٦–٧٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا