تشريع ص ٧٧٤–٧٧٧
قرار وزير المالية بتعديل لائحة بورصة البضائع الحاضرة للاقطان ومذكرات عقود (كنتراتات) القطن
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثالث والعشرون
- المواد
- المادة ٧٤ من اللائحة العامة لبورصة البضائع بالاسكندرية · المادتان ١٠٣ و ١٠٤ من اللائحة الداخلية · المادة ٤٦ من اللائحة العامة · المواد ١٢ و ٢٤ الى ٢٨ و ٥١ من اللائحة الداخلية · المواد المعدَّلة: ١٢ و ٢٤ و ٢٤ مكررة و ٢٥ و ٢٦ و ٢٦ مكررة و ٢٧ و ٢٨ و ٥١
صور الصفحات ٧٧٤–٧٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

