شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٥٩٦–٦٠٥

بسبب ما كشفت عنه جناية ملهى البسفور — المبادىء التأديبية

العدد
السنة الاولى — العدد الثامن عشر
المحكمة
مجلس تأديب الضباط — مجلس تأديب محافظة مصر (رئاسة أحمد مختار حجازي باشا محافظ القاهرة، وعضوية محمود بك عبدالرحمن المفتش بوزارة الداخلية والأميرالاى بكر بك نائب حكمدار بوليس القاهرة، وسكرتير المجلس أحمد صالح الشعراوي افندي)
التاريخ
١٢ شعبان سنة ١٣٥٥ — ٢٨ اكتوبر سنة ١٩٣٦
المواد
المادة ٢٠٦ عقوبات ؛ المادة ٢٨٣ عقوبات ؛ المادة ٢٨٤ عقوبات ؛ المادة ٩ من القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٢٤ ؛ قانون ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ ؛ المنشور رقم ٤٩ (تعليمات الحكمدارية)
→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 605
صفحة 596
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩٦–٦٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا