حكم ص ٥٩٦–٦٠٥
بسبب ما كشفت عنه جناية ملهى البسفور — المبادىء التأديبية
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثامن عشر
- المحكمة
- مجلس تأديب الضباط — مجلس تأديب محافظة مصر (رئاسة أحمد مختار حجازي باشا محافظ القاهرة، وعضوية محمود بك عبدالرحمن المفتش بوزارة الداخلية والأميرالاى بكر بك نائب حكمدار بوليس القاهرة، وسكرتير المجلس أحمد صالح الشعراوي افندي)
- التاريخ
- ١٢ شعبان سنة ١٣٥٥ — ٢٨ اكتوبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٢٠٦ عقوبات ؛ المادة ٢٨٣ عقوبات ؛ المادة ٢٨٤ عقوبات ؛ المادة ٩ من القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٢٤ ؛ قانون ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ ؛ المنشور رقم ٤٩ (تعليمات الحكمدارية)
صور الصفحات ٥٩٦–٦٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

