- العدد
- السنة الاولى — العدد الحادي والعشرون
- المحكمة
- قضاء الأمور المستعجلة
- التاريخ
- ٣١ اكتوبر سنة ١٩٣٥
- المواد
- المادة ٤٩١ مدني
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية — ١ — أهم شروط الحراسة : أولا — نزاع . ثانيا — خطر على حقوق رافعيها من ترك الحالة كما هي : يجب لدرئه اتخاذ هذا الاجراء التحفظي الاستثنائى . ٢ — يشترط فى النزاع الموجب للحراسة أن يكون جدياً وعلى أساس من الصحة تؤكده المستندات وتحقق وجوده وقائع الدعوي . أما مجرد المنازعة غير المؤسسة على شىء لا تكفي لاعتباره قائما حاصلا حتي ولو اتخذت شكلا قضائياً برفع دعوي عنها أمام محكمة الموضوع . ٣ — مجرد رفع دعوى من أحد المستحقين أو جميعهم على الناظر أمام المحكمة الشرعية بطلب عزله من تولي النظر لا يكفى لتوافر النزاع واعتباره صحيحاً ، بل يجب على قاضى الحراسة سواء أكانت محكمة الأمور المستعجلة أم محكمة الموضوع التحقق من وجوده بفحص وقائع الدعوى المطروحة والتثبيت من أن النزاع فيها يؤكده حق ظاهر . ٤ — لا تكفى لاجابة طالب الحراسة على وقف موافقة جميع المستحقين فيه على تعيين حارس على الوقف ، بل يجب لقبول طلب الحراسة أن يرتكز على دعائم من الضرورة الملجئة لها . ٥ — الخطر على حقوق رافعي الدعوى يتوافر إذا كانت يد واضع اليد مشكوك فى أمانتها ، وأعماله وأفعاله تدل على سوء نية أو إهمال جسيم تضيع معها هذه الحقوق ، إذ تقل وتضعف ، أما إذا كانت إدارته طيبة وأعماله كلها لصالح الوقف والمستحقين فيه ، يزول الخطر ويصبح هذا الركن منعدماً والحراسة غير واجبة . ٦ — كل من سعي فى نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه . وعلى ذلك لا يجوز أن يعدل شخص عن إقراره على كشوف حساب سبق له أن وقع عليها بعد مراجعتها واتضاح صحتها . ٧ — لا يشترط لتنفيذ مأمورية الاشراف على الادارة توقيع المشرف على عقود الايجار . أو مشاطرة الناظرة فى الدعاوى التى ترفعها باسم الوقف . ٨ — ليس لقاضى الأمور المستعجلة عند الحكم فى إجراء تحفظى ، أن يحقق مسائل متعلقة بالموضوع لخروج ذلك عن ولايته، بل يجب عليه الحكم به وضرورة وجوده من عدمه من ظاهر مستندات الدعوى
صور الصفحات ٧١٨–٧٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

