شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٧١٨–٧٢٢
العدد
السنة الاولى — العدد الحادي والعشرون
المحكمة
قضاء الأمور المستعجلة
التاريخ
٣١ اكتوبر سنة ١٩٣٥
المواد
المادة ٤٩١ مدني

المبادئ المستخلصة

المبادىء القانونية — ١ — أهم شروط الحراسة : أولا — نزاع . ثانيا — خطر على حقوق رافعيها من ترك الحالة كما هي : يجب لدرئه اتخاذ هذا الاجراء التحفظي الاستثنائى . ٢ — يشترط فى النزاع الموجب للحراسة أن يكون جدياً وعلى أساس من الصحة تؤكده المستندات وتحقق وجوده وقائع الدعوي . أما مجرد المنازعة غير المؤسسة على شىء لا تكفي لاعتباره قائما حاصلا حتي ولو اتخذت شكلا قضائياً برفع دعوي عنها أمام محكمة الموضوع . ٣ — مجرد رفع دعوى من أحد المستحقين أو جميعهم على الناظر أمام المحكمة الشرعية بطلب عزله من تولي النظر لا يكفى لتوافر النزاع واعتباره صحيحاً ، بل يجب على قاضى الحراسة سواء أكانت محكمة الأمور المستعجلة أم محكمة الموضوع التحقق من وجوده بفحص وقائع الدعوى المطروحة والتثبيت من أن النزاع فيها يؤكده حق ظاهر . ٤ — لا تكفى لاجابة طالب الحراسة على وقف موافقة جميع المستحقين فيه على تعيين حارس على الوقف ، بل يجب لقبول طلب الحراسة أن يرتكز على دعائم من الضرورة الملجئة لها . ٥ — الخطر على حقوق رافعي الدعوى يتوافر إذا كانت يد واضع اليد مشكوك فى أمانتها ، وأعماله وأفعاله تدل على سوء نية أو إهمال جسيم تضيع معها هذه الحقوق ، إذ تقل وتضعف ، أما إذا كانت إدارته طيبة وأعماله كلها لصالح الوقف والمستحقين فيه ، يزول الخطر ويصبح هذا الركن منعدماً والحراسة غير واجبة . ٦ — كل من سعي فى نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه . وعلى ذلك لا يجوز أن يعدل شخص عن إقراره على كشوف حساب سبق له أن وقع عليها بعد مراجعتها واتضاح صحتها . ٧ — لا يشترط لتنفيذ مأمورية الاشراف على الادارة توقيع المشرف على عقود الايجار . أو مشاطرة الناظرة فى الدعاوى التى ترفعها باسم الوقف . ٨ — ليس لقاضى الأمور المستعجلة عند الحكم فى إجراء تحفظى ، أن يحقق مسائل متعلقة بالموضوع لخروج ذلك عن ولايته، بل يجب عليه الحكم به وضرورة وجوده من عدمه من ظاهر مستندات الدعوى

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 722
صفحة 718
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧١٨–٧٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا