حكم ص ٧١٦–٧١٧
الحكم بالتضمينات الناشئة عن اجراءات إدارية وليست قضائية
- العدد
- السنة الاولى — العدد الحادي والعشرون
- المحكمة
- قضاء محكمتى الاستئناف الأهلى
- التاريخ
- ٢١ مايو سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية — ١ — ليس للمحاكم الاهلية أن تنظر التصرفات الصادرة من المحاكم المختلطة لان مبدأ احترام استقلال السلطات القضائيه يقضى بعدم اختصاص كل جهة قضاء بالحكم على تصرفات جهة القضاء الاخر فيما هو داخل فى اختصاصه . ٢ — لاقيمة للاحتيال برفع الدعوى على وزارة الحقانية وحدها أمام المحكمة الاهليه لطلب تعويض عن اجراءات صدرت من غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختلطة فيما يتعلق بعريضة المستأنف التي قدمها مختصما فيها رئيس الدائرة الاولى لا تجعل المحاكم الاهلية مختصة لان اختصاصها بحكم المادة ١٥ من لائحة ترتيبها قاصر على الحكم بالتعويضات عن إجراءات ادارية تقع مخالفة للقوانين والاوامر العالية ويخرج من سلطتها الفصل فى طلب التضمينات الناشئة عن اجراءات القضاء ايا كانت جهته
صور الصفحات ٧١٦–٧١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

