حكم ص ٧١٣–٧١٥
ضرب — ضرب أفضى إلي موت . تعويض . العبرة فيه بالطلبات الختامية لدى محكمة الموضوع وما أصاب كل من الضرر المادي والادبي
- العدد
- السنة الاولى — العدد الحادي والعشرون
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٢٧ ابريل سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادتان ٢٠٠ فقرة أولي و٢٠٦ من قانون العقوبات · المادة ٢٠٥ فقرة أولى من قانون العقوبات · المادة ٥٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات · المادة ٣٢ من قانون العقوبات · المادة ٢٠٧ فقرة أولى · المادة ١٥١ من القانون المدني
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية — ١ — مايطالبه المدعون بالحق المدني وما تقضى به المحاكم من التعويض لا ينظر فيه البتة الي ماسبق أن قدره الورثة فى طلبهم لدى لجنة الاعفاء بل العبرة فى ذلك انما تكون بالطلبات الختامية أمام محكمة الموضوع . ٢ — لا ينظر الى نصيب الاقارب المدعين فى ميراث القتيل، وانما المعول عليه فى تقدير مايحكم به تعويضا لهم هو بما أصاب كل واحد منهم من الضرر المادى والادبي . وتقدير هذا التعويض من حق محكمة الموضوع وحدها فى حدود طلبات المدعين الختامية، بلا معقب لقضائها فى ذلك على الاطلاق .
صور الصفحات ٧١٣–٧١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

