ميراث غير المسلمين — ١ محجور عليه . قيم . قبوله رفع أمر الارث للمجلس الملى . تحكيم . لا يملكه القيم بدون المجلس الحسبي . بطلان حكم المجلس الملى لعدم اختصاصه .
- العدد
- السنة الاولى — العدد السابع عشر
- المحكمة
- المحكمة العليا الشرعية
- التاريخ
- ١٤ محرم سنة ١٣٥٥
- المواد
- المادة ٢٨٠ من لائحة المحاكم الشرعية · المادة ٢١ من قانون المجالس الحسبية · المادتان ٣٣٣ و ٣٣٥ (فى حكم الالتماس) · المادة ٣٢٩ · قانون الجنسية العثمانية الصادر فى ١٩ يناير سنة ١٨٦٩
المبادئ المستخلصة
١ — ان قاعدة الاهلية لا يلزمه من تصرفات ذوي الولاية عليه الا ما كان فيه مصلحة له وكل تصرف من متولي شئون عديم الاهلية لا يحقق حظاً ومصلحة لمحجوره يكون لاغياً ومن ذلك التحكيم ومنه قبوله التحاكم فى الارث الى المجلس الملى . لأن تمثيل القيم للمحجور عليه حق التقاضي أمام المحاكم الشرعية وهذا مبناه بطلان قرار المجلس الملي فى هذا الأمر واختصاص المحاكم الشرعية بنظره من جديد . ٢ — اختلاف الدار من موانع الارث عند فقهاء الحنفية سواء أكان اختلافا حقيقيا كالاختلاف الواقع بين الذمي والحربى . أم اختلافا حكمياً كالمستأمن والذمي والحربيين من دارين مختلفين لأن الولاية مناط الأرث واختلاف الدار قاطع للولاية فينقطع الأرث . ٣ — ان المستأمن لا يصير ذمياً ألا اذا وقت له الأمام وقتاً لاقامته فى دار الاسلام بصير بعده ذمياً وتزول عنه تبعيته لبلاده …
صور الصفحات ٥٧٣–٥٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

