شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٥٧٣–٥٨١

ميراث غير المسلمين — ١ محجور عليه . قيم . قبوله رفع أمر الارث للمجلس الملى . تحكيم . لا يملكه القيم بدون المجلس الحسبي . بطلان حكم المجلس الملى لعدم اختصاصه .

العدد
السنة الاولى — العدد السابع عشر
المحكمة
المحكمة العليا الشرعية
التاريخ
١٤ محرم سنة ١٣٥٥
المواد
المادة ٢٨٠ من لائحة المحاكم الشرعية · المادة ٢١ من قانون المجالس الحسبية · المادتان ٣٣٣ و ٣٣٥ (فى حكم الالتماس) · المادة ٣٢٩ · قانون الجنسية العثمانية الصادر فى ١٩ يناير سنة ١٨٦٩

المبادئ المستخلصة

١ — ان قاعدة الاهلية لا يلزمه من تصرفات ذوي الولاية عليه الا ما كان فيه مصلحة له وكل تصرف من متولي شئون عديم الاهلية لا يحقق حظاً ومصلحة لمحجوره يكون لاغياً ومن ذلك التحكيم ومنه قبوله التحاكم فى الارث الى المجلس الملى . لأن تمثيل القيم للمحجور عليه حق التقاضي أمام المحاكم الشرعية وهذا مبناه بطلان قرار المجلس الملي فى هذا الأمر واختصاص المحاكم الشرعية بنظره من جديد . ٢ — اختلاف الدار من موانع الارث عند فقهاء الحنفية سواء أكان اختلافا حقيقيا كالاختلاف الواقع بين الذمي والحربى . أم اختلافا حكمياً كالمستأمن والذمي والحربيين من دارين مختلفين لأن الولاية مناط الأرث واختلاف الدار قاطع للولاية فينقطع الأرث . ٣ — ان المستأمن لا يصير ذمياً ألا اذا وقت له الأمام وقتاً لاقامته فى دار الاسلام بصير بعده ذمياً وتزول عنه تبعيته لبلاده …

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 581
صفحة 573
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧٣–٥٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا