حكم غيابى — ١ معارضة . ميعادها . كفاية توريد رسمها بقلم الكتاب . لا سقوط ٢ حكم غيابى سقوطه بمضي ستة اشهر من غير تنفيذ . السقوط نوع من الايقاف . جواز تحريك الدعوى من ذى المصلحة . لارسم . لا بطلان للاجراءات السابقة .
- العدد
- السنة الاولى — العدد السابع عشر
- المحكمة
- محكمة الخانفة الجزئية الاهلية
- التاريخ
- ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٣٤٤ مرافعات أهلى · المادة ٣٣٥ مرافعات
المبادئ المستخلصة
١ — تقديم المعارضة لقلم الكتاب ودفع الرسم عنها فى الميعاد القانونى يحفظ ميعاد المعارضة . ٢ — الذى يسقط بمضى ستة اشهر بغير تنفيذ هو الحكم الغيابى نفسه ، وما يتفرع عنه من الاجراءات اللاحقة كالاعلان ، وحق الاختصاص المأخوذ به ، وتنبيه نزع الملكية المستند اليه ، أما الاجراءات السابقة فلا تسقط ويبقى أثرها قائما . فاعلان عريضة الدعوى يبقى له أثره من قطع التقادم وتبقى القضية قائمة ويبقى الحجز التحفظى السابق عمله بها . لان هذه الاجراءات لا تسقط الا بانقطاع المرافعة ، ومعنى هذا أن الدعوى تعتبر موقوفة ولكل ذى مصلحة من الخصوم أن يحركها بغير رسم جديد ، اللهم الا اذا ترك الامر ثلاث سنوات من تاريخ آخر اجراء قبل صدور الحكم وأمكن وطلب بناء على ذلك الحكم ببطلان المرافعة فان الخصومة ذاتها تسقط بكل اجراءاتها . ٣ — ان الحكم بسقوط الحكم الغيابى لعدم تنفيذه فى ظرف ستة أشهر لا يمنع من الحكم فى الوقت نفسه فى موضوع الدعوى متى كانت صالحة للفصل فيها وطلبه الخصم صاحب المصلحة ، وانما يترتب عليه أن يلزم المعارض ضده بمصاريف المعارضة ، أما مصاريف الدعوى الاصلية فتلزم دائما المحكوم عليه
صور الصفحات ٥٦٩–٥٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

