حكم ص ٥٦٦–٥٦٨
اختصاص . اجراء تحفظي . وجوب الحصول على حكم قضائي
- العدد
- السنة الاولى — العدد السابع عشر
- المحكمة
- محكمة طنطا الاهلية
- التاريخ
- ٢٤ فبراير سنة ١٩٣٥
- المواد
- المادة ٥٩٥ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
حق الاختصاص من الطرق التحفظية ولا يؤخذ الا بعد حكم قضائي فى موضوع الالتزام عملا بالمادة ( ٥٩٥ ) مدنى فقصد الاعتراف بالدين لا يصلح مطلقا لاستصدار أمر بالاختصاص على مقتضاه لان الاجراءات التحفظية واردة فى القانون بطريق الاستثناء فلا يمكن التوسع فى تأويلها أو القول بأن العقد الرسمى يبرر أخذ الاختصاص من طريق القياس . جرى القضاء على منع اعطاء اختصاص بالاحكام التى يكون القاضي فيها بمثابة موثق كأحكام التصديق على الامضاء واحكام التصديق على الصلح
صور الصفحات ٥٦٦–٥٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

