قاضى مستعجل — ١ تفسير أحكام وعقود . فصل فى أصل الحكم . لاولايه ٢ حكم وقتي : رد عدوان . ايقاف مقاومة . اجراء عاجل ٣ تناول الموضوع . واسطة للفصل فى الامر المستعجل . لامانع . تناوله الموضوع مبطل لحكم فقط
- العدد
- السنة الاولى — العدد السابع عشر
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ٧ مايو سنة ١٨٣٦ — ١٦ صفر سنة ١٣٥٥
- المواد
- المادة ٢٨ من قانون المرافعات · الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون محكمة النقض والابرام · المادة ٢٥ من القانون رقم ٣١ سنة ١٩١٠ (مشارٌ اليها فى الوقائع)
المبادئ المستخلصة
١ — المراد من المادة ٢٨ مرافعات ما يأتى : ا — أن قاضى الأمور المستعجلة ليست مأموريته تفسير الأحكام والعقود واجبة التنفيذ ولا الفصل فى أصل الحق بل أن مأموريته هى اصدار حكم وقتي لاستيفاء أحد أغراض ثلاثة : ١ رد به عدوانا باديا للوهلة الأولى من أحد الخصمين على الآخر ٢ أو وقف مقاومة من أحد الخصمين للآخر بادية للوهلة الأولى أنها بغير حق ٣ أو اتخاذ اجراء عاجلا يصون به موضوع الحق أو دليلا من أدلة الحق . ب — اذا كان قاضي الأمور المستعجلة لا يمكنه فى بعض الصور أولا أن يستطيع أداء مهمته الا اذا تعرف معنى الحكم أو العقد الواجب التنفيذ أو تناول موضوع الحق لتقدير قيمته فأنه لا مانع يمنعه من هذا ولكن تفسيره أو بحثه أو موضوع الحق وحكمه بعد هذا التفسير أو البحث لا يحسم النزاع بين الخصمين لا فى التفسير ولا فى موضوع الحق بل لا يكون الا تفسيراً أو بحثاً عرضياً يتحسس به ما يحتمل أن يكون لأول نظره هو وجه الصواب فى الطلب المعروض عليه ولا يزال التفسير أو الموضوع محفوظاً ساميا يتناضل فيه ذوو الشأن لدى جهة الاختصاص . ح — أن مساس قاضى الأمور المستعجلة بموضوع الحق لا يسلبه اختصاصه ولا يبطل حكمه بل يكون زيداً اضطراريا أو غير اضطراري يبقى به فى كل حال موضوع الحق محفوظاً ساميا يتناضل فيه ذوو الشأن لدى جهة الاختصاص .
صور الصفحات ٥٦٢–٥٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

