حكم ص ٥٦٠–٥٦٢
سرقة ونصب — سرقة . رهن . ضبط . رد المرهون الى المالك مقابل قبض ثمنه . نصب
- العدد
- السنة الاولى — العدد السابع عشر
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٨ يونيه سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادتان ٢٧٤ و ٢٩٣ من قانون العقوبات · المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات · المواد ٣٢ و ٥٢ و ٥٤ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
١ — النصب لا يقع إلا على من كان فريسة الواقعة المكذوبة وضاع عليه ماله بسبب ذلك . ٢ — العقاب فى المادة ٣٩٣ ع هو عن مجرد حصول المتصرف فى مال الغير على نقود أو غيرها عن طريق هذا التصرف بصرف النظر عما إذا كان الضرر قد وقع على الطرف الآخر فى التعاقد أو على صاحب الشىء الواقع فيه التصرف فأركان جريمة النصب تعتبر متوفرة ولو لم يلحق المرتهن ضرر بسبب اقتضائه قيمة القرض من المجنى عليه بعد وقوع الجريمة .
صور الصفحات ٥٦٠–٥٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

