شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٥٥٨–٥٥٩

قتل — سبق اصرار . اغفال بيانه . اعتراف المتهم بوقائع تفيد سبق الاصرار حتى لو انفصل جزءها الخاص بوجود آخرين

العدد
السنة الاولى — العدد السابع عشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ يونيه سنة ١٩٣٦
المواد
المادة ١٩٤ من قانون العقوبات · المادة ٥٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات

المبادئ المستخلصة

لمحكمة الموضوع أن تتحرى اعتراف المتهم فتولى بعضه ثقة وتلتفت عن البعض الآخر مما لا ترتاح لتصديقه ومن سلطة محكمة الموضوع أن يواجه المتهم باعترافه عن سبق الاصرار دون أن يتعارض ذلك مع رأته من عدم تصديقه فيما قاله عن اشتراك آخرين معه فى القتل

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 559
صفحة 558
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥٨–٥٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا