حكم ص ٥٥٨–٥٥٩
قتل — سبق اصرار . اغفال بيانه . اعتراف المتهم بوقائع تفيد سبق الاصرار حتى لو انفصل جزءها الخاص بوجود آخرين
- العدد
- السنة الاولى — العدد السابع عشر
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٨ يونيه سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ١٩٤ من قانون العقوبات · المادة ٥٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات
المبادئ المستخلصة
لمحكمة الموضوع أن تتحرى اعتراف المتهم فتولى بعضه ثقة وتلتفت عن البعض الآخر مما لا ترتاح لتصديقه ومن سلطة محكمة الموضوع أن يواجه المتهم باعترافه عن سبق الاصرار دون أن يتعارض ذلك مع رأته من عدم تصديقه فيما قاله عن اشتراك آخرين معه فى القتل
صور الصفحات ٥٥٨–٥٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

