- العدد
- السنة الاولى — العدد العشرون
- التاريخ
- ١٦ يونية سنة ١٩٣٦
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية: ١ — وضع يد أحد الاخوة على تركة والدهم واعطاء أخيه مرتبا معينا عن أنه ريع حصته وسكوت الأخ عن مطالبة أخيه بحسابه فى التركة طول مدة وضع يده، دليل على رضاه بأخذ هذا المرتب فى مقابل ما يستحقه من ريع حصته فى أعيان التركة وإعفائه لواضع اليد من تقديم الحساب لان إعفاء الموكل للوكيل من تقديم حسابه به كما يكون صريحاً يكون ضمنيا. ٢ — واضع اليد لا يلزم الا بمقدار ما حصله فعلا، لا بمقدار ما كان يجب تحصيله، أو بمقدار ما يرى الخبير أنه مناسب للأجرة، فيجب احترام عقود الايجار المقدمة حتى يقدم الدليل على عكسها. ٣ — على الخبير المعين لتصفية حساب أن يكون حسابه من واقع المستندات التى تقدم اليه. فان قدم اليه مستند وطعن عليه الخصم بأي مطعن وجب عليه تحقيق الطعن ورفع النتيجة للمحكمة للفصل فيها بما تراه. وعلى الخبير تصفية الحساب على الفرضين: فرض صحة المستندات، وفرض عدم صحتها كلها أو عدم صحة بعضها. وللمحكمة بعد ذلك أن تأخذ بما تراه حقاً وعدلا. ٤ — لا محل لقبول طلب اليمين الحاسمة اذا رأت المحكمة من ظروف الدعوى أن اليمين كيدية، وأن الوديعة المطلوب الحلف عليها قد مضى عليها الى تاريخ رفع الدعوى اكثر من خمس عشرة سنة وتمسك الخصم بهذا السقوط.
صور الصفحات ٦٨٤–٦٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

