حكم ص ٦٨١–٦٨٣
صورية الدين وبطلان الاختصاص دين . صوريته
- العدد
- السنة الاولى — العدد العشرون
- المحكمة
- محكمة طنطا الاهلية
- التاريخ
- حكم فى ٢٤ فبراير سنة ١٩٣٥
- المواد
- المادة ٥٩٥ مدني
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية: مما لا جدال فيه أن حق الاختصاص من الطرق التحفظية ولا يوقع من الماضى الا تطبيقاً للمادة ٥٩٥ مدني، وبناء على حكم قضائى فى موضوع الالتزام. فعقد الاعتراف بالدين لا يصلح مطلقاً لاستصدار أمر اختصاص على مقتضاه لأن الاجراءات التحفظية واردة فى القانون بطريق الاستثناء فلا يمكن التوسع فى الحالات المبينة لها، فلا يصح القول بان العقد الرسمي يبرر أخذ الاختصاص من طريق القياس. وأخذاً بهذا جرى قضاء المحاكم على منع اعطاء اختصاص فى حالة الحكم بالتصديق على الامضاء وحالة التصديق على الصلح لان القاضي فى هذه الحالات هو بمثابة الموثق لاقتصار مهمته على تدوين ما يتفق عليه الخصوم.
صور الصفحات ٦٨١–٦٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

