حكم ص ٥١١–٥١٣
— ٥٢ — موضوعه : وفاة ووراثة . القانون الواجب الحكم بمقتضاه . حكم البطركخانة بفسخ عقد زواج المتوفاة . تمسك المدعى به بعد رده بحكم المحكمة الشرعية : أثره
- العدد
- السنة الاولى — العدد الخامس عشر
- المحكمة
- المحكمة العليا الشرعية
- التاريخ
- ١٣ صفر سنة ١٣٥٥ — ٤ مايو سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٩٩ من لائحة المحاكم الشرعية · المادة ٢٨٠
المبادئ المستخلصة
القاعدة القانونية — ١ — ليس للقاضى مع التزامه بالحكم بمقتضى مذهب وقوانين محدودة أن يتعداها الى غيرها ويحكم بمقتضاه . ٢ — لا يعامل مدعى الوراثة بتمسكه بحكم جهة غير مختصة بفسخ عقد زواجه بالمتوفاه على فرض اعتباره اقراراً متى قضى من المحكمة الشرعية بعدم اختصاص تلك الجهة بالفصل فيما تمسك به وبقاء رابطة الزوجية واستمرار آثارها من النفقة وغيرها لحين الوفاة لأنه قد بطل بتكذيب الحاكم
صور الصفحات ٥١١–٥١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

