شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٤٩٤–٥٠٧

اعتصاب عمال مصنع الحوامدية — التجمهر — نتائج الاصابات ومن يسأل عنها

العدد
السنة الاولى — العدد الخامس عشر
المحكمة
محكمة الجيزة الجزئية — الدائرة الجنائية
التاريخ
أول سبتمبر سنة ١٩٣٦ ( تأيد فى ١٤ اكتوبر سنة ١٩٣٦ )
المواد
المواد ٢ — ١ر٢ و ٣ — ١ر٢ من القانون نمرة ١٠ سنة ١٩١٤ و ٣٢٧ فقرة ثالثة و ٢٠٦ و ١١٨ و ١١٩ و ١٤٢ و ١٤٤ و ٣١٦ فقرة ثانية عقوبات · والمواد ٤٠ و ٤١ عقوبات · المادة ٣٢٧ مكررة فقرة ثالثة · المادة الأولى والمادة الثانية من قانون التجمهر · قانون ٨ يونيو سنة ١٨٤٨ الفرنسى وقانون ١٠ ابريل سنة ١٨٣١ وقانون ٢٦ يوليو سنة ١٧٩١ · المادة ٣١١ عقوبات فرنسى

المبادئ المستخلصة

المبادىء القانونية — التجمهر : ١ — ان التجمهر المعاقب عليه هو الذي يحصل فى الطرقات والميادين العمومية أو المحلات العمومية بالمعنى المفهوم من قانون التجمهر سنة ١٩١٤ . ٢ — المحل العمومي على ثلاثة أنواع : ( أ ) محل عمومي بطبيعته وهو المفتوح للجمهور على سبيل الدوام كالطرق العمومية ( ب ) محل عمومى بالتخصيص وهو المحل الذي ليس بطبيعته عموميا ولكنه يفتح لذلك بسبب الغرض الذي أعده له ... كالمساجد والمسارح والملاهي وغرف الجلسات والمقاهي ( ج ) محل عمومى بالمصادفة Par accident وهو المحل الذي يكون بحكم الأصل خصوصيا وقاصراً على أفراد أو طوائف ... ولكنه يكتسب الصفة العمومية من وجود عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة . نتائج الاصابات ومن يسأل عنها : من أحدث إصابة لا يعتبر مسئولا عن كل نتيجة محتملة لها ولا بد من اثبات رابطة السببية ...

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 507
صفحة 494
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٩٤–٥٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا