اعتصاب عمال مصنع الحوامدية — التجمهر — نتائج الاصابات ومن يسأل عنها
- العدد
- السنة الاولى — العدد الخامس عشر
- المحكمة
- محكمة الجيزة الجزئية — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- أول سبتمبر سنة ١٩٣٦ ( تأيد فى ١٤ اكتوبر سنة ١٩٣٦ )
- المواد
- المواد ٢ — ١ر٢ و ٣ — ١ر٢ من القانون نمرة ١٠ سنة ١٩١٤ و ٣٢٧ فقرة ثالثة و ٢٠٦ و ١١٨ و ١١٩ و ١٤٢ و ١٤٤ و ٣١٦ فقرة ثانية عقوبات · والمواد ٤٠ و ٤١ عقوبات · المادة ٣٢٧ مكررة فقرة ثالثة · المادة الأولى والمادة الثانية من قانون التجمهر · قانون ٨ يونيو سنة ١٨٤٨ الفرنسى وقانون ١٠ ابريل سنة ١٨٣١ وقانون ٢٦ يوليو سنة ١٧٩١ · المادة ٣١١ عقوبات فرنسى
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية — التجمهر : ١ — ان التجمهر المعاقب عليه هو الذي يحصل فى الطرقات والميادين العمومية أو المحلات العمومية بالمعنى المفهوم من قانون التجمهر سنة ١٩١٤ . ٢ — المحل العمومي على ثلاثة أنواع : ( أ ) محل عمومي بطبيعته وهو المفتوح للجمهور على سبيل الدوام كالطرق العمومية ( ب ) محل عمومى بالتخصيص وهو المحل الذي ليس بطبيعته عموميا ولكنه يفتح لذلك بسبب الغرض الذي أعده له ... كالمساجد والمسارح والملاهي وغرف الجلسات والمقاهي ( ج ) محل عمومى بالمصادفة Par accident وهو المحل الذي يكون بحكم الأصل خصوصيا وقاصراً على أفراد أو طوائف ... ولكنه يكتسب الصفة العمومية من وجود عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة . نتائج الاصابات ومن يسأل عنها : من أحدث إصابة لا يعتبر مسئولا عن كل نتيجة محتملة لها ولا بد من اثبات رابطة السببية ...
صور الصفحات ٤٩٤–٥٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

