حكم ص ٤٩٠–٤٩٣
قتل — ٤٩
- العدد
- السنة الاولى — العدد الخامس عشر
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٢٥ مايو سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادتان ١٨٨ فقرة أولى و ٢٠٥ من قانون العقوبات · المادة ٣٢ من قانون العقوبات · المواد ١٠٨ و ١١٥ و ١٥١ و ١٥٢ و ١٨٥ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
قتل — ١ — دعوى تعويض ضد الحكومة بصفتها مخدوم مسئول مدنيا . دعوى ضمان منها ضد المتهم خادمها المعترف بالجريمة . ٢ — توقف الحكم على المتهم فى دعوى الضمان الفرعية على ما يحكم به على الحكومة فى الدعوى المدنية باعتبارها المخدوم المسئول مدنيا . لا مانع من رفعها . عدم صحة القول بأنها سابقة لأوانها
صور الصفحات ٤٩٠–٤٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

