بحث ص ٤٨٦–٤٨٩
التصديق على المعاهدة وكيف يكون ؟
للنائب المحترم الاستاذ محمود سليمان غنام
- العدد
- السنة الاولى — العدد الخامس عشر
- المواد
- المادة ٤٦ من الدستور · المادة ١٧ من المعاهدة · المادة ٨٧ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب · المادة ٧٣ من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الفرنسي والمادة ٩٣ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الفرنسي · المادة ١٢٤ من معاهدة فرساى · القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٢٣
المبادئ المستخلصة
أعد الاستاذ محمود غنام المحامي عضو مجلس النواب كتابا عنوانه « المعاهدة المصرية الانجليزية — ودراستها من الوجهة العملية » للطبع تناول دراسة المعاهدة بحذافيرها، ولما كان يهم القراء الآن أن يعرفوا كيف يصدق على المعاهدة فنحن ننشر البحث الذي وافانا به حضرته
صور الصفحات ٤٨٦–٤٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

