١ ـ تبادل . تعهد جانب واحد . لا منازعة . ٢ ـ تجدد إيجار . سريان الشروط القديمة . جواز المنازعة . ضرورة أساس لها . ٣ ـ إيجار بغير عقد . رفع يد مسلم به . تعيين خبير لتقدير الاجرة . ٤ ـ مستحق حجز تحفظى . تأكد الاستحقاق . لا مسئولية . ٥ ـ مستأجر . بيع محاصيله . فى دين على المؤجر . مسئولية المؤجر عن الثمن الحقيقى للمحاصيل
- العدد
- السنة الاولى : العدد الرابع عشر
- المحكمة
- محكمة طنطا الأهلية — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ٢٨ يناير سنة ١٩٣٤
- المواد
- المادة ٣٦٣ مدنى أهلى
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية : ١ ـ التنازل اذا كان عن تعهد من طرف واحد لا يمكن المنازعة فيه . ٢ ـ الايجار الذى تجدد ضمنا تسري عليه شروط عقد الايجار الذى انقضت مدته . لكن ليس ما يمنع من المنازعة فى سريان بعض هذه الشروط فان كانت المنازعة فى مقدار الاجرة فالقرينة القانونية أن يعتبر الاجر المسمى فى العقد السابق هو نفس الاجر الذى يجب أن يلتزم به المستأجر فى العقد الذى تجدد ما لم يكن لدى المستأجر دليل قانونى على تغير قيمة الاجرة . ٣ ـ اذا كان الايجار بغير عقد وكان وضع اليد مسلم به وجب اعمال المادة ٣٦٣ مدنى من الاستعانة بخبير فى تقدير الاجرة . ٤ ـ ان المستحق وان كان استحقاقه منوط بظهور الغلة أو بحلول قسط الايجار بما تكون جهة الوقف هى القائمة بزراعة أطيانه أو هى التى تؤجرها فانه يكفى أن تكون الغلة بادية ظاهرة يتخذ فى شأنها الاجراءات التحفظية فاذا ما أوقع الحجز التحفظى عقب استحقاق قسط الايجار وتأكد حق المستحق له فلا مسئولية . ٥ ـ اذا كان مستأجر أرض الوقف غير متأخر فى الايجار وحجز على محصولاته من دائن للوقف ( مستحق فيه ) وبيعت المحاصيل على انها محاصيل الوقف فان للمستأجر أن لا يرضى باحتساب جهة الوقف للمحاصيل بالثمن الذى بيعت به وأن يطالب بالثمن الحقيقى أو الفرق بين ثمن البيع والثمن الحقيقى اذا كان ثمن البيع قد احتسب له خصما من الايجار
صور الصفحات ٤٧٥–٤٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

