حكم ص ٤٧١–٤٧٥
الصلح فى دعوى التزوير — ما الذى تملكه محكمة الموضوع أزاء حصول صلح وتقدم لها محضره ونازع أحد الخصوم فى الدعوى بعد توقيعه عليه ؟ وطالب عدم التصديق عليه ؟
- العدد
- السنة الاولى : العدد الرابع عشر
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ٢٨ مايو سنة ١٩٣٦
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية : اذا طعن فى سند الدعوي بالزور وأوقفت حتي يفصل فى الزوير ثم حصل الصلح على شروط تناولت فيها تناوله انهاء النزاع فى الزوير وفى الموضوع فليس للمحكمة لمجرد حصول منازعة فى التصديق على الصلح أن تحكم فى دعوى الزوير والدعوى الموضوعية لان الصلح عقد ملزم لطرفيه وليس لاحدهما أن يتحلل منه بفصل أجنبي عن عقد الصلح فان لم تفعل ذلك وفصلت كان عملها تجاوزا لسلطتها واخلالا بحق الدفاع موجبا لبطلان الحكم
صور الصفحات ٤٧١–٤٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

