شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٤٦٢–٤٦٩

نصب — ١ تحقيق جديد للنيابة ـ حصوله بعد سير الدعوى ـ ضمه ـ تهمة جديدة ـ لا بطلان . ٢ قاضى الاحالة ـ احالته القضية على القاضى الجزئى ـ تغير وصف التهمة لا بطلان . ٣ التسمى باسم كاذب ـ التوصل الى سلب مال الغير ـ طرق احتيالية لا داعي لتوفرها . ٤ اعتراف ـ حصوله بالاكراه ـ تقرير الخبراء ـ أقوال المتهمين ـ الأخذ ببعضها دون البعض الآخر ـ مسائل موضوعية

العدد
السنة الاولى : العدد الرابع عشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣ فبراير سنة ١٩٣٦
المواد
المادة ٢٩٣ عقوبات ؛ المادة ٥ من قانون ١٩ لسنة ١٩٢٥ ( تحقيق الجنايات ) ؛ المواد ١٧٩ و١٨٠ و٤٠ و٤١ و٢٩٦ و٣٢ من قانون العقوبات ؛ المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات ؛ المادة ٥٤ عقوبات

المبادئ المستخلصة

المبادىء القانونية : ( ١ ) للنيابة بل من واجبها تحقيق ما طرأ أثناء سير الدعوى مما ترى فيه جريمة جديدة ولو كان منشؤها الدعوى المنظورة ، كما أن للمحكمة أن تضم تلك التحقيقات الاولى ليستخلص منها كل ذى شأن ما يراه فى مصلحته . ( ٢ ) متى أحيلت الدعوى من قاضى الاحالة على القاضى الجزئى وجب على هذا الاخير السير فيها طبقاً للاجراءات الواردة فى قانون تحقيق الجنايات الخاصة بالجنح ( المادة ٥ من قانون ١٩ ـ ١ ـ ١٩٢٥ ) ومن مقتضى ذلك أنه يصح لقاضى الجنح تغيير وصف التهمة المقدمة اليه أو أحد ملحقاتها بغير رجوع فى ذلك الى قاضى الاحالة . ( ٣ ) يكفى لتكوين أركان جريمة النصب عملا بالمادة ٢٩٣ عقوبات أن تسمى الشخص الذى يريد سلب مال الغير باسم كاذب يتوصل به الى تحقيق غرضه دون حاجة لان يستبين على اتمام جريمته بأساليب احتيالية أخرى . ( ٤ ) الطعن بأن اعترافا معينا صدر كرها هو دفاع موضوعي لا يجوز الخوض فى قيمته « هذا الاعتراف » من جديد أمام محكمة النقض ـ كذلك أخذ محكمة الموضوع بأحد التقارير فيه الرد الضمني الكافي بأنها لم تر فى غيره من التقارير الموجودة فى الدعوى ما هو جدير بالثقة . وأيضا استخلاص المحكمة من الادلة المطروحة أمامها ما يفيد ثبوت التهمة قبل المتهم . وكذلك تقدير أقوال بعض المتهمين والشهود وتقارير الخبراء كلها مسائل موضوعية تبت فيها محكمة الموضوع نهائيا ولا معقب عليها من محكمة النقض .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 469
صفحة 462
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٢–٤٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا