نصب — ١ تحقيق جديد للنيابة ـ حصوله بعد سير الدعوى ـ ضمه ـ تهمة جديدة ـ لا بطلان . ٢ قاضى الاحالة ـ احالته القضية على القاضى الجزئى ـ تغير وصف التهمة لا بطلان . ٣ التسمى باسم كاذب ـ التوصل الى سلب مال الغير ـ طرق احتيالية لا داعي لتوفرها . ٤ اعتراف ـ حصوله بالاكراه ـ تقرير الخبراء ـ أقوال المتهمين ـ الأخذ ببعضها دون البعض الآخر ـ مسائل موضوعية
- العدد
- السنة الاولى : العدد الرابع عشر
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٣ فبراير سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٢٩٣ عقوبات ؛ المادة ٥ من قانون ١٩ لسنة ١٩٢٥ ( تحقيق الجنايات ) ؛ المواد ١٧٩ و١٨٠ و٤٠ و٤١ و٢٩٦ و٣٢ من قانون العقوبات ؛ المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات ؛ المادة ٥٤ عقوبات
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية : ( ١ ) للنيابة بل من واجبها تحقيق ما طرأ أثناء سير الدعوى مما ترى فيه جريمة جديدة ولو كان منشؤها الدعوى المنظورة ، كما أن للمحكمة أن تضم تلك التحقيقات الاولى ليستخلص منها كل ذى شأن ما يراه فى مصلحته . ( ٢ ) متى أحيلت الدعوى من قاضى الاحالة على القاضى الجزئى وجب على هذا الاخير السير فيها طبقاً للاجراءات الواردة فى قانون تحقيق الجنايات الخاصة بالجنح ( المادة ٥ من قانون ١٩ ـ ١ ـ ١٩٢٥ ) ومن مقتضى ذلك أنه يصح لقاضى الجنح تغيير وصف التهمة المقدمة اليه أو أحد ملحقاتها بغير رجوع فى ذلك الى قاضى الاحالة . ( ٣ ) يكفى لتكوين أركان جريمة النصب عملا بالمادة ٢٩٣ عقوبات أن تسمى الشخص الذى يريد سلب مال الغير باسم كاذب يتوصل به الى تحقيق غرضه دون حاجة لان يستبين على اتمام جريمته بأساليب احتيالية أخرى . ( ٤ ) الطعن بأن اعترافا معينا صدر كرها هو دفاع موضوعي لا يجوز الخوض فى قيمته « هذا الاعتراف » من جديد أمام محكمة النقض ـ كذلك أخذ محكمة الموضوع بأحد التقارير فيه الرد الضمني الكافي بأنها لم تر فى غيره من التقارير الموجودة فى الدعوى ما هو جدير بالثقة . وأيضا استخلاص المحكمة من الادلة المطروحة أمامها ما يفيد ثبوت التهمة قبل المتهم . وكذلك تقدير أقوال بعض المتهمين والشهود وتقارير الخبراء كلها مسائل موضوعية تبت فيها محكمة الموضوع نهائيا ولا معقب عليها من محكمة النقض .
صور الصفحات ٤٦٢–٤٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

