فتوى ص ٣٧٦
حكم المفقود والغائب
المبادىء الفقهية
- العدد
- السنة الاولى — المدد الحادي عشر (هكذا رُسمت «العدد» فى الغلاف)
- المحكمة
- فضيلة المفتى الاكبر للديار المصرية
- التاريخ
- جزء ٤٠ رقم ٢٢٤ — ٢٩ القعدة ن ٣٥٣ ٤ مارس سنة ١٩٣٥
- المواد
- القانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٩ — المادة الحادية والعشرون من القانون المذكور
المبادئ المستخلصة
المفقود هو الشخص الغائب الذي انقطعت آثاره بحيث لا يعلم ان كان حيا أو ميتا والعبرة فى الفقد بجهل الحياة أو الموت لا بالغيبة مدة معينة ولا تشترط المدة الا للحكم بالموت وهي أربع سنوات عملا بالقانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٩
صور الصفحات ٣٧٦–٣٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

