الطلاق وسوء استعمال الحق — ١ — شريعة إسلامية . طلاق . ضرورة . حاجة . ٢ — حق . سوء استعماله . انعدام المصلحة . وقصد الاضرار . ٣ — مسلم . طلاق . لا موجب لبيان الاسباب . أسرار الزوجية .
- العدد
- السنة الاولى — العدد السابع
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٢ يناير سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ١٥١ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية : ( ١ ) الطلاق هو حق الزوج تجيزه الشريعة الاسلامية لمجرد اخلاص من الزوجة وكل مايترتب عليه شرعا التنفيذ به للزوجة في مؤخر الصداق وقد أباحه الفقهاء للحاجة والضرورة ، والحاجة ليست قاصرة على كبر السن والرية ودمامة الخلق وتنافر الطباع وارادة تأديب الزوجة أو التخلص من المكاره ، كعدم قدرة على القيام بحقوق النكاح وعروض البغضاء . ومن الحاجة أن يلقى الزوج عدم اشتهاء زوجه بحيث يعجز أو يتضرر . ( ٢ ) لأجل أن يكون استعمال الحق غير شرعى يلزم أن يكون الغرض منه مجرد الاضرار بالغير فاذا قصد صاحب الحق منفعة شخصية ( مشروعة ) فعمله شرعي . ( ٣ ) المسلم المطلق غير مسئول أن يبين أسباب الطلاق لما في ذلك من افشاء أسرار الزوجية وهتك عرض الزوجة بما قد يكون مسئولا عنه ان لم يكن جنائيا فمدنيا . وحتى ولو فرض ولم يكن سبب ظاهر للطلاق ، يكفى مبرراً مجرد رغبة الزوج المسلم في اخلاص من زوجته . ( ٤ ) مجرد الطلاق عند المسلمين في ذاته لا يجعل المطلق ارتكب أى فعل من جانبه ترتب عليه ضرر الزوجة لأنه استعمال لحق قد خوله القانون له ورتب عليه من آثاره من وجوب مؤخر المهر ونفقة العدة الخ . والغرض من تشريع الطلاق وجود المبرر ولا اساءة لاستعمال الحق
صور الصفحات ٢٣٦–٢٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

