شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٢٣٦–٢٤٠

الطلاق وسوء استعمال الحق — ١ — شريعة إسلامية . طلاق . ضرورة . حاجة . ٢ — حق . سوء استعماله . انعدام المصلحة . وقصد الاضرار . ٣ — مسلم . طلاق . لا موجب لبيان الاسباب . أسرار الزوجية .

العدد
السنة الاولى — العدد السابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٢ يناير سنة ١٩٣٦
المواد
المادة ١٥١ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

المبادئ القانونية : ( ١ ) الطلاق هو حق الزوج تجيزه الشريعة الاسلامية لمجرد اخلاص من الزوجة وكل مايترتب عليه شرعا التنفيذ به للزوجة في مؤخر الصداق وقد أباحه الفقهاء للحاجة والضرورة ، والحاجة ليست قاصرة على كبر السن والرية ودمامة الخلق وتنافر الطباع وارادة تأديب الزوجة أو التخلص من المكاره ، كعدم قدرة على القيام بحقوق النكاح وعروض البغضاء . ومن الحاجة أن يلقى الزوج عدم اشتهاء زوجه بحيث يعجز أو يتضرر . ( ٢ ) لأجل أن يكون استعمال الحق غير شرعى يلزم أن يكون الغرض منه مجرد الاضرار بالغير فاذا قصد صاحب الحق منفعة شخصية ( مشروعة ) فعمله شرعي . ( ٣ ) المسلم المطلق غير مسئول أن يبين أسباب الطلاق لما في ذلك من افشاء أسرار الزوجية وهتك عرض الزوجة بما قد يكون مسئولا عنه ان لم يكن جنائيا فمدنيا . وحتى ولو فرض ولم يكن سبب ظاهر للطلاق ، يكفى مبرراً مجرد رغبة الزوج المسلم في اخلاص من زوجته . ( ٤ ) مجرد الطلاق عند المسلمين في ذاته لا يجعل المطلق ارتكب أى فعل من جانبه ترتب عليه ضرر الزوجة لأنه استعمال لحق قد خوله القانون له ورتب عليه من آثاره من وجوب مؤخر المهر ونفقة العدة الخ . والغرض من تشريع الطلاق وجود المبرر ولا اساءة لاستعمال الحق

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 240
صفحة 236
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٦–٢٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا