الشرط الفاسخ — ١ — شرط التعويض . شرط الفسخ . وجوب توفر الضرر . ٢ — شرط فاسخ . العقود متقابلة الالتزامات . تقدير القاضى . وقوع الفسخ بغير حاجة لتنبيه أو انذار . ٣ — حق ارتفاق . علم المشترى . مانع من الفسخ . ٤ — استخلاص الواقع . لا نقص .
- العدد
- السنة الاولى — العدد السابع
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢ ابريل سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ١٥١ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية : ( ١ ) اذا نص في عقد البيع « على أنه اذا ظهرت ديون مسجلة على العين خلاف ماورد به الزم البائعون بتعويض قدره كذا كما جاز للمشترين فسخ التعاقد بمجرد انذارهم » — هذا حجه يشترط للاخذ به قانونا أن يقع على المشتري ضرر يجعله ذا مصلحة في طلب الفسخ وذا حق في طلب التعويض . ( ٢ ) الشرط المذكور أعلاه الذي يجيز للمشتري طلب الفسخ اذا ظهرت على العين المبينة حقوق اختصاص ماهو إلا ترديد لما قرره فقه القانون من أن عدم قيام أحد طرفي العقد المتقابل الالتزام بما الزم به يسمح للطرف الآخر بطلب فسخ العقد وهو مايسمى بالشرط الضمني الفاسخ Pacte Commissoire tacite — وهذا الشرط لا يلزم القاضي بل هو خاضع لتقديره فله أن لا يحكم بالفسخ وأن يمكن الملتزم من الوفاء بما تعهد به حتى بعد رفع الدعوي بطلب الفسخ ولا يعتبر الشرط شرطا فاسخا صريحا يقتضي الفسخ حتما إلا اذا كانت صيغته دالة على وقوع الفسخ حتما بوقوع الشرط وبغير حاجة إلى تنبيه ولا انذار . ( ٣ ) علم المشترى بوجود حق ارتفاق على المبيع قبل التعاقد يمنعه من طلب الفسخ . ( ٤ ) ليس لمحكمة النقض أن تراقب ما استخلصته محكمة الموضوع إستخلاصا معقولا من قرائن واقعية
صور الصفحات ٢٣١–٢٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

