شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٢٢٢–٢٣١

تنفيذ عقارى — ١ — اختصاص تسجيله . سريان قواعد الرهن العقارى . استثناء ماجاء في المادة ٦٠٠ مدنى . ٢ — تنبيه بالوفاء وانذار بنزع الملكية . رفع دعوى نزع الملكية . مواعيدها . ضرورة التنبيه على الحائز . حائز من آلت اليه ملكية العقار أو حق انتفاع عينى له عليه . ٣ — حائز الكشف عنه . دفاتر التسجيل . ٤ — حائز تسجيل عقده قبل تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار . ضرورة اعلانه . ٥ — دائن عادي . لا حيازة — تسجيل التنبيه . مشتر مسجل قبل التنبيه — سقوط التنبيه .

العدد
السنة الاولى — العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٩ ديسمبر سنة ١٩٣٥
المواد
المادة ٥٩٩ من القانون المدني . المادة ٦٠٠ مدنى . المادة ٥٧٣ مرافعات . المادة ٥٧٤ مرافعات . المادة ٦٤٠ من قانون المرافعات . المادتان ١ و٢ من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالتسجيل . المادتان ٥٩٩ و٧٢٥ مدنى

المبادئ المستخلصة

المبادئ القانونية : ( ١ ) جعلت المادة ٥٩٩ من القانون المدني للدائن الذي حصل على اختصاصه بعقار مدينه من يوم تسجيل اختصاصه نفس الحقوق التي تترتب على الرهن العقاري . ومقتضى ذلك أن تتبع في الاختصاص المذكور جميع قواعد الرهن ماعدا ما استثني بالمادة ٦٠٠ مدنى . ( ٢ ) للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينبه على المدين بالوفاء وينذره ببيع العقار ثم يشرع بعد ذلك في نزع ملكية العقار المرهون وبيعه في المواعيد المبينة لتلك في قانون المرافعات وبالأوجه المبينة به ( المادة ٥٧٣ مرافعات ) واذا كان العقار في يد حائز آخر فلا يجوز للدائن المرتهن أن يشرع في نزع ملكيته إلا بعد انذار الحائز والتنبيه عليه رسمياً بدفع الدين أو بتخليه ( المادة ٥٧٤ مرافعات ) . والمقصود بحائز العقار هو من آلت اليه من المدين ملكية العقار أو حق انتفاع عيني عليه . ( ٣ ) معرفة وجود حائز العقار انما تكون بالكشف من دفاتر التسجيلات العقارية خصوصاً بعد قانون التسجيل الجديد الذي جعل التسجيل شرطا جوهريا أساسياً لانتقال الملكية في الحقوق العينية . ( ٤ ) يكفي أن يكون تسجيل عقد الحائز حاصلا قبل تسجيل التنبيه على المدين بنزع الملكية حتي يعتبر حائزاً واجبا على الدائن المرتهن انذاره قبل رفع دعوى نزع الملكية كمقتضى المادة ٥٧٤ مرافعات . ( ٥ ) ما تقدم من تقريرات ومبادئ انما هو خاص بالدائن المرتهن أو بالدائن صاحب الاختصاص الذي حكمه حكم المرتهن من حيث ماله من حق تتبع العقار في أي يد يكون ، أما الدائن العادي ففكرة الحيازة الواجب انذار صاحبها منتفية تماما بالنسبة له

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 231
صفحة 222
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٢–٢٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا