بلاغ كاذب — ١ — ظروف رأفة وظروف التشديد . عدم تبيانها . لا بطلان . ٢ — الخطأ بنسبة رفع الدعوى إلى النيابة بدلا من المدعي المدني . لا بطلان . ٣ — التبليغ بصفة التشكيك وتضمين البلاغ الكاذب وقائع صحيحة لا يزيل عن البلاغ صفته ولا تمنع من توفر أركان الجريمة . ٤ — استئناف النيابة للحكم . عدم ورود سوابق . عدم تقييدها في تقرير الاستئناف بهذا السبب أو غيره . طلب التشديد من النيابة لاسباب لم ترد في تقرير الاستئناف . لا بطلان
- العدد
- السنة الاولى — العدد السابع
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ١٥ يونية سنة ١٩٣٦
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية : ١ — محكمة الموضوع غير ملزمة بتبيان الظروف التي تدعوها إلي الغاء وقف التنفيذ حتي ولو كانت وجهة نظر محكمة ثاني درجة في التشديد مخالفة لوجهة نظر محكمة أول درجة في التخفيف . ٢ — لا فرق في الواقع بين أن يشير الحكم إلى أن الدعوي رفعت مباشرة من المدعين بالحق المدني أو النيابة ولو حصل خطأ في ذلك لما أثر على صحة الحكم بشيء . ٣ — لا يشترط لتوفر جريمة البلاغ الكاذب أن تكون الوقائع الواردة في البلاغ مكذوبة برمتها بل يكفي أن يكون المبلغ قد كذب في بعض الوقائع الواردة في بلاغه ، وإلا لاستطاع المبلغ أن يفر من الجريمة والعقاب بأن يدس أشياء صحيحة في بلاغه المتضمن كل ماشاء نسبة أمر من الامور الثابتة للمبلغ ضده … بل يكفى أن يكون المبلغ قد كذب في بعض الوقائع وشوه الحقائق أو أضاف إلى الوقائع أمورا صبتها بصبغة جنائية أو أغفل ذكر بعض أمور بهم ذكرها . ولا يخليه من العقاب أن يسند الامر إلي المبلغ ضده على وجه التشكيك أو الظن أو الاحتمال . ٤ — النيابة غير مقيدة بالاسباب التي تبديها في تقرير الاستئناف فلها أن تطلب تشديد العقوبة لأسباب أخرى غير التي في التقرير
صور الصفحات ٢١٩–٢٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

