شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٢١٩–٢٢٢

بلاغ كاذب — ١ — ظروف رأفة وظروف التشديد . عدم تبيانها . لا بطلان . ٢ — الخطأ بنسبة رفع الدعوى إلى النيابة بدلا من المدعي المدني . لا بطلان . ٣ — التبليغ بصفة التشكيك وتضمين البلاغ الكاذب وقائع صحيحة لا يزيل عن البلاغ صفته ولا تمنع من توفر أركان الجريمة . ٤ — استئناف النيابة للحكم . عدم ورود سوابق . عدم تقييدها في تقرير الاستئناف بهذا السبب أو غيره . طلب التشديد من النيابة لاسباب لم ترد في تقرير الاستئناف . لا بطلان

العدد
السنة الاولى — العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٥ يونية سنة ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

المبادئ القانونية : ١ — محكمة الموضوع غير ملزمة بتبيان الظروف التي تدعوها إلي الغاء وقف التنفيذ حتي ولو كانت وجهة نظر محكمة ثاني درجة في التشديد مخالفة لوجهة نظر محكمة أول درجة في التخفيف . ٢ — لا فرق في الواقع بين أن يشير الحكم إلى أن الدعوي رفعت مباشرة من المدعين بالحق المدني أو النيابة ولو حصل خطأ في ذلك لما أثر على صحة الحكم بشيء . ٣ — لا يشترط لتوفر جريمة البلاغ الكاذب أن تكون الوقائع الواردة في البلاغ مكذوبة برمتها بل يكفي أن يكون المبلغ قد كذب في بعض الوقائع الواردة في بلاغه ، وإلا لاستطاع المبلغ أن يفر من الجريمة والعقاب بأن يدس أشياء صحيحة في بلاغه المتضمن كل ماشاء نسبة أمر من الامور الثابتة للمبلغ ضده … بل يكفى أن يكون المبلغ قد كذب في بعض الوقائع وشوه الحقائق أو أضاف إلى الوقائع أمورا صبتها بصبغة جنائية أو أغفل ذكر بعض أمور بهم ذكرها . ولا يخليه من العقاب أن يسند الامر إلي المبلغ ضده على وجه التشكيك أو الظن أو الاحتمال . ٤ — النيابة غير مقيدة بالاسباب التي تبديها في تقرير الاستئناف فلها أن تطلب تشديد العقوبة لأسباب أخرى غير التي في التقرير

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 222
صفحة 219
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٩–٢٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا