حكم ص ٢١٨–٢١٩
تزوير — تقرير خبير . أوراق لم تضم . نقل ختم بطريق المخالفة من بصمة ختم صحيح . طلب ندب خبير آخر أو ندب ثلاثة خبراء . عدم الفصل في الطلب بقبوله أو بالرد عليه . اخلال بحقوق الدفاع . بطلان . نقض الحكم
- العدد
- السنة الاولى — العدد السابع
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٨ يونية سنة ١٩٣٦
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية : ١ — لا يجوز قانونا الاعتماد على تقرير خبير كدليل للاثبات أو النفي الا بعد أن يتمكن طرفا الخصومة من مناقشته والادلاء للمحكمة بملاحظتهم عليه . ٢ — اذا اتهم شخص بالتزوير واعتمدت المحكمة في تكوين عقيدتها بالحكم بالادانة على تقرير خبير بتزوير السند من غير أن تضم تقرير الخبير والاوراق المتصلة به الموجودة بملف قضية أخرى ، ولم تضمه وما لحقاته رغم الحاح المتهم وبذلك حرمته من مناقشة التقرير المذكور والادلاء للمحكمة بملاحظاته عليه ومن بيان أوجه الخطأ في التقرير فان ذلك يعتبر إخلالا بحق الدفاع موجبا لبطلان الحكم ونقضه
صور الصفحات ٢١٨–٢١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

