شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٢١٨–٢١٩

تزوير — تقرير خبير . أوراق لم تضم . نقل ختم بطريق المخالفة من بصمة ختم صحيح . طلب ندب خبير آخر أو ندب ثلاثة خبراء . عدم الفصل في الطلب بقبوله أو بالرد عليه . اخلال بحقوق الدفاع . بطلان . نقض الحكم

العدد
السنة الاولى — العدد السابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ يونية سنة ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

المبادئ القانونية : ١ — لا يجوز قانونا الاعتماد على تقرير خبير كدليل للاثبات أو النفي الا بعد أن يتمكن طرفا الخصومة من مناقشته والادلاء للمحكمة بملاحظتهم عليه . ٢ — اذا اتهم شخص بالتزوير واعتمدت المحكمة في تكوين عقيدتها بالحكم بالادانة على تقرير خبير بتزوير السند من غير أن تضم تقرير الخبير والاوراق المتصلة به الموجودة بملف قضية أخرى ، ولم تضمه وما لحقاته رغم الحاح المتهم وبذلك حرمته من مناقشة التقرير المذكور والادلاء للمحكمة بملاحظاته عليه ومن بيان أوجه الخطأ في التقرير فان ذلك يعتبر إخلالا بحق الدفاع موجبا لبطلان الحكم ونقضه

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 219
صفحة 218
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٨–٢١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا