فتوى ص ٢٠٦
رقم ٦١٩ جزء ٣٧ — حضانة الفاسقة
حضانة الفاسقة
- العدد
- العدد السادس
- التاريخ
- ٨ ذى القعدة سنة ١٣٥١ — ٢٥ مارس سنة ١٩٣٣
المبادئ المستخلصة
القواعد الفقهية ١ — الحاضنة إن كانت فاسقة فسقا يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها ، والا فهى أحق به الي أن يعقل فجورها فيزع منها كالكتابية . ٢ — مناط سقوط حق الحاضنة فى الحضانة اما كانت أو غيرها من جدة ونحوها هو رؤية الطفل فجورها مع التمييز . ٣ — زواج الحاضنة من اجنبي غير محرم مسقط لحقها فى الحضانة .
صور الصفحات ٢٠٦–٢٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

