فتوى ص ٢٠٥
رقم ٦٠١ جزء ٣٧ — ميراث المرتد — وحضانة أبيه
ميراث المرتد — وحضانة أبيه
- العدد
- العدد السادس
- التاريخ
- ٢١ ذي القعدة سنة ١٣٥١ — ١٨ مارس سنة ١٩٣٣
المبادئ المستخلصة
القواعد الفقهية ١ — الولد يتبع خير الابوين دينا ، فباسلام الاب يصير ولده غير البالغ مسلما تبعا له . وبموت هذا الشخص سواء أمات مسلما أم مات مرتدا لا ترثه زوجته غير المسلمة قبل مماته ، كما لا يرثه غير المسلم من أولاده غير البلغ ، ولا ترثه أخوته لأنهم محجوبون بولده القاصر . ٢ — اذا ارتد من أسلم . ٣ — للأم غير المسلمة الحق فى حضانة ولدها الصغير من زوجها المسلم مالم يبلغ سبع سنين سواء أكان الولد ذكرا أم أنثى ، أو خيف عليه إن يألف الكفر بالذهاب إلى معبدها ، أو خيف تغذيته بالخمر ولحم الخنزير ، فان عقل الصغير دينا بان بلغ سبع سنين ، أو خيف عليه شىء ، ضم إلى ناس مسلمين .
صور الصفحات ٢٠٥–٢٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

