تشريع ص ١٧٨
تقرير لجنة الحقانية عن مشروع قانون بالغاء الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة ٥٢ من قانون تحقيق الجنايات الاهلى
- العدد
- العدد السادس
- التاريخ
- غرة جمادى الثاني ١٣٥٥ — ١٨ اغسطس سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٥٢ من قانون تحقيق الجنايات الأهلى؛ المرسوم بقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٢٩؛ القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٣٥
صور الصفحات ١٧٨–١٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

