تشريع ص ١٧٦
الغاء قانون حماية الموظفين — قانون بالغاء الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة ٥٢ من قانون تحقيق الجنايات الاهلى
- العدد
- العدد السادس
- التاريخ
- غرة جمادى الثاني ١٣٥٥ — ١٨ اغسطس سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٥٢ من قانون تحقيق الجنايات الأهلى؛ المرسوم بقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٣٥
صور الصفحات ١٧٦–١٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

