مقال ص ١٤٢–١٤٦
هل حصول المزايدة أمام المجلس الحسبى يجعل الاجراء بيعا بالمزاد ويمنع من الشفعة ؟
ثقافة قانونية — الشفعة — البيع بالمزاد أمام المجلس الحسبى
- العدد
- العدد الخامس
- التاريخ
- ٢٣ جماد أول ١٣٥٥ — ١١ اغسطس سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة الثالثة من قانون الشفعة الصادر فى ٢٦ مارس سنة ١٩٠٠ · المادة ٧٤ — ١٠٠ مدنى قديم · المادة ٧١٩ مرافعات مختلط · المادة ٦١٤ وما بعدها مرافعات (بيع عقارات القاصر) · المادة ٢١ من قانون المجالس الحسبية · المادة ٥٨٦ من كتاب قدرى باشا
صور الصفحات ١٤٢–١٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

