عقد بدل . عدم تسجيله . عدم التاريخ الثابت
- العدد
- العدد الرابع
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر
- التاريخ
- ١١ ديسمبر سنة ١٩٣٥
- المواد
- المادة الأولى والمادة الرابعة عشرة من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ · المادة ١٦ من قانون التسجيل · المادة ٣٥٩ مدنى أهلى · المادة ٣٦٠ مدنى أهلى · المادة ٦٢٠ مدنى · المادة ٢٢٩ مدنى · المادة ٧٦ من القانون المدنى الأهلى · المادة ١٠٢ مدنى مختلط · المواد ١٧٠٢ إلى ١٧٠٥ والمادة ١٧٠٧ من القانون المدنى الفرنسى · منشور وزارة الحقانية رقم ٢١٢٤ المؤرخ ٢ يونية سنة ١٩٢٥ · قرار وزير الحقانية ٢٦ مايو سنة ١٩٢٦ · القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٢٨
المبادئ المستخلصة
١ ــ عقد البدل غير المسجل وغير ثابت التاريخ قبل يناير سنة ١٩٢٤ لا يعتبر سببا صحيحا للتملك بالتقادم الخمسى بالنسبة لكل من المتبادلين رغم أنه نفذ بوضع اليد ولا عبرة باتفاق الخصوم . وذلك لأن المادة الأولى من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ تعتبر من النظام العام ولأن اتفاق المتعاقدين على ما يخالف قانونا من النظام العام لا يعمل به ولا يكسب التاريخ الثابت ٢ ــ ان شراء آخر من أحد المتبادلين وتسجيله لعقده لا يجعل عقد البدل سببا صحيحا للتملك مادام انه لم يسجل ولا أثبت تاريخه قبل أول يناير سنة ١٩٢٤ وعلى ذلك لا ينتفع المشترى بالسبب الصحيح إلا بالنسبة للمدة من تاريخ تسجيل عقده هو ٣ ــ انه وان كانت المادة ١٦ من قانون التسجيل لم تنص على الغاء المادة ٣٥٩ مدنى إلا أنها ملغية فى الأحوال التى تتعارض بطبيعتها مع تطبيق قانون التسجيل وبذلك تكون فقرتها الاخيرة ونصها : « الا اذا مضى خمس سنوات من يوم عقد مشارطة المعاوضة » ملغاة لا عمل لها ٤ ــ السبب الصحيح هو العقد الناقل للملكية فى ذاته والذى لا يعيبه غير كونه صادرا من شخص غير مالك أو شخص لا يملك حق التصرف . فاذا كان العقد لا ينقل الملكية فى ذاته لعدم استيفائه ما يوجبه القانون من اجراءات فلا يصح اعتباره سببا صحيحا للتقادم الخمسى . فعقد الهبة العرفى مثلا لا يصح اعتباره سببا صحيحا لأنه فى ذاته لا ينهض وسيلة لنقل الملك .
صور الصفحات ١٣٢–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

