شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٣٢–١٣٨

عقد بدل . عدم تسجيله . عدم التاريخ الثابت

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١١ ديسمبر سنة ١٩٣٥
المواد
المادة الأولى والمادة الرابعة عشرة من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ · المادة ١٦ من قانون التسجيل · المادة ٣٥٩ مدنى أهلى · المادة ٣٦٠ مدنى أهلى · المادة ٦٢٠ مدنى · المادة ٢٢٩ مدنى · المادة ٧٦ من القانون المدنى الأهلى · المادة ١٠٢ مدنى مختلط · المواد ١٧٠٢ إلى ١٧٠٥ والمادة ١٧٠٧ من القانون المدنى الفرنسى · منشور وزارة الحقانية رقم ٢١٢٤ المؤرخ ٢ يونية سنة ١٩٢٥ · قرار وزير الحقانية ٢٦ مايو سنة ١٩٢٦ · القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٢٨

المبادئ المستخلصة

١ ــ عقد البدل غير المسجل وغير ثابت التاريخ قبل يناير سنة ١٩٢٤ لا يعتبر سببا صحيحا للتملك بالتقادم الخمسى بالنسبة لكل من المتبادلين رغم أنه نفذ بوضع اليد ولا عبرة باتفاق الخصوم . وذلك لأن المادة الأولى من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ تعتبر من النظام العام ولأن اتفاق المتعاقدين على ما يخالف قانونا من النظام العام لا يعمل به ولا يكسب التاريخ الثابت ٢ ــ ان شراء آخر من أحد المتبادلين وتسجيله لعقده لا يجعل عقد البدل سببا صحيحا للتملك مادام انه لم يسجل ولا أثبت تاريخه قبل أول يناير سنة ١٩٢٤ وعلى ذلك لا ينتفع المشترى بالسبب الصحيح إلا بالنسبة للمدة من تاريخ تسجيل عقده هو ٣ ــ انه وان كانت المادة ١٦ من قانون التسجيل لم تنص على الغاء المادة ٣٥٩ مدنى إلا أنها ملغية فى الأحوال التى تتعارض بطبيعتها مع تطبيق قانون التسجيل وبذلك تكون فقرتها الاخيرة ونصها : « الا اذا مضى خمس سنوات من يوم عقد مشارطة المعاوضة » ملغاة لا عمل لها ٤ ــ السبب الصحيح هو العقد الناقل للملكية فى ذاته والذى لا يعيبه غير كونه صادرا من شخص غير مالك أو شخص لا يملك حق التصرف . فاذا كان العقد لا ينقل الملكية فى ذاته لعدم استيفائه ما يوجبه القانون من اجراءات فلا يصح اعتباره سببا صحيحا للتقادم الخمسى . فعقد الهبة العرفى مثلا لا يصح اعتباره سببا صحيحا لأنه فى ذاته لا ينهض وسيلة لنقل الملك .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 138
صفحة 132
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٢–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا