قبض . حبس بغير وجه حق . تعذيب . استعمال قسوة . ضرب أحدث جروحا . ارتباط
- العدد
- العدد الرابع
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ١٥ يونيو سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٣٢ عقوبات ( فقرة أولى وفقرة ثانية ) · المادة ٢٤٤ عقوبات · المادتان ١١٣ و٢٠٥ عقوبات · المادة ٥٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات المعدلة بالقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٣٤
المبادئ المستخلصة
١ — إذا اعتبر الحكم الغيابى جناية ( الحبس والتعذيب ) وجنحة ( استعمال القسوة والضرب ) جريمتين مرتبطتين لتوحد الغرض الجنائى وعاقب المتهم بعقوبة الجريمة الاشد عملا بالمادة ٣٢ فقرة أولى فلا محل للتحدث عن قيام الحق فى المعارضة فى الجنحة لأن الجنحة المذكورة لم يعد لها استقلال ذاتى بعد أن اندمجت فى الجناية وأصبحت الجريمتان جريمة واحدة هى جريمة الحبس والتعذيب وهذه باعتبارها جناية تجرى عليها الاحكام والاجراءات المقررة للجنايات من ناحية سقوط العقوبة بمضى المدة ومن ناحية بطلان الحكم الغيابى إذا حضر المحكوم عليه أو قبض عليه ٢ — محل تطبيق المادة ٥٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات هو عند صدور حكم بعقوبة خاصة عن جنحة رفعت مع جناية الى محكمة الجنايات أى عند عدم تطبيق المادة ٣٢ ع ٣ — لمحكمة الموضوع الحق فى أن تأخذ من أحوال الشاهد بما تطمئن اليه أو أن ذلك يرجع الى تقديرها هى ولا رقابة عليها فيه
صور الصفحات ١٣١–١٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

