شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٣١

قبض . حبس بغير وجه حق . تعذيب . استعمال قسوة . ضرب أحدث جروحا . ارتباط

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٥ يونيو سنة ١٩٣٦
المواد
المادة ٣٢ عقوبات ( فقرة أولى وفقرة ثانية ) · المادة ٢٤٤ عقوبات · المادتان ١١٣ و٢٠٥ عقوبات · المادة ٥٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات المعدلة بالقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

١ — إذا اعتبر الحكم الغيابى جناية ( الحبس والتعذيب ) وجنحة ( استعمال القسوة والضرب ) جريمتين مرتبطتين لتوحد الغرض الجنائى وعاقب المتهم بعقوبة الجريمة الاشد عملا بالمادة ٣٢ فقرة أولى فلا محل للتحدث عن قيام الحق فى المعارضة فى الجنحة لأن الجنحة المذكورة لم يعد لها استقلال ذاتى بعد أن اندمجت فى الجناية وأصبحت الجريمتان جريمة واحدة هى جريمة الحبس والتعذيب وهذه باعتبارها جناية تجرى عليها الاحكام والاجراءات المقررة للجنايات من ناحية سقوط العقوبة بمضى المدة ومن ناحية بطلان الحكم الغيابى إذا حضر المحكوم عليه أو قبض عليه ٢ — محل تطبيق المادة ٥٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات هو عند صدور حكم بعقوبة خاصة عن جنحة رفعت مع جناية الى محكمة الجنايات أى عند عدم تطبيق المادة ٣٢ ع ٣ — لمحكمة الموضوع الحق فى أن تأخذ من أحوال الشاهد بما تطمئن اليه أو أن ذلك يرجع الى تقديرها هى ولا رقابة عليها فيه

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 131
صفحة 131
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣١–١٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا