فتوى ص ٩٣
حكم الرضاع فى التحريم على المذاهب الأربعة — فتوى رقم ٥١٩ جزء ٤٠
- العدد
- العدد الثالث
- التاريخ
- ٢٤ ربيع الاول سنة ١٣٥٤ — ٢٥ يونيو سنة ١٩٣٥
المبادئ المستخلصة
جميع المذاهب تجتمع على أن العبرة فى الرضاع بحصوله فى مدته بالنسبة للطفل الرضيع قول أبي حنيفة ومالك — قليل ارضاع وكثيره سواء فى تحريم الزواج مذهب الشافعى أنه لا تحرم الا من خمس رضعات مشبعات ـ ومذهب الامام أحمد بن حنبل فيه ثلاثة أقوال الاول مثل الشافعى ، وله قول يتفق مع قول ابن حنيفة ومالك كما أن له قول ثالث : وهو أن التحريم يثبت بثلاث رضعات مشبعات
صور الصفحات ٩٣–٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

