اختلاس اشياء محجوزة
- العدد
- العدد الثالث
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ يونية سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٤٢ تحقيق الجنايات ( المادة ٤٢ ج )
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية ١ — قرار الحفظ يمنع من اقامة الدعوى العمومية الا اذا الغاه النائب العمومي فى مدة ثلاثة الشهور التالية لصدوره . أو إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انقضاء المواعيد المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى ( المادة ٤٢ ج ) ٢ — قرار الحفظ الذي يقيد النيابة ضمن حدود المادة ٤٢ تحقيق الجنايات هو الذي يصدر من النيابة أثر تحقيق تكون قد اجرته بنفسها أو بواسطة أحد مأموري الضبطية القضائية بناء على انتداب تصدره خصيصاً لذلك . أما التحقيقات التي يجريها البوليس فى بلاغ سواء من تلقاء نفسه أو على أثر احالة الاوراق اليه من النيابة فلا يعتبر تحقيقاً بالمعنى القانونى مما يمنع النيابة من العود لرفع الدعوى بعد حفظها لان محاضره ماهى الا محاضر جمع استدلالات لا تقوم مقام التحقيق المقصود بالمادة ٤٢ ج ٣ — مجرد احالة النيابة اوراق شكوي الى البوليس لا يعد انتدابا لأحد رجال الضبطية القضائية لا باسمه ولا بوظيفته لعمل التحقيق فاذا حفظته النيابة فلا يقيدها قرار الحفظ اذا أرادت رفع الدعوى العمومية بعد ذلك . ٤ — الحكم بعدم جواز رفع الدعوي ـ لسبق حفظ أوراقها المحققة بمعرفة البوليس بعد احالة الشكوي عليه وأن النيابة أستنفدت ولايتها فلا تملك رفع الدعوي ثانية ـ هو حكم مخالف للقانون .
صور الصفحات ٨٠–٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

