فتوى ص ٣٢
« التقادم فى دعوى الاستحقاق فى الوقف » — سماع الدعوى بعد ست وثلاثين سنه
- العدد
- العدد الأول
- التاريخ
- ١٨ جمادى الثانية سنة ١٣٥٤ — ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٣٥ — جزء ٤١ رقم ٨٤
المبادئ المستخلصة
مبادىء (١) لافرق فى الاستحقاق بين الوقف والارث من حيث التقادم وترك الدعوى بأيهما لا يمنع من سماعها مهما طال الزمن إذا كان العذر قويا . والجهل فى محل الخفاء عذر (٢) لا تسمع الدعوى مع التمكن بعد ٣٦ سنة « وفى مصر بعد ٣٣ سنة » إلا أن يكون المدعى غائبا أو صبياً أو مجنونا وليس له ولى . أو المدعى عليه أميراً جائراً يخاف منه : وبمعنى آخر إذا وجد العذر الذى لا يتمكن معه المدعي من الدعوى . ومنه جهل المرء بحقه الذي ثبت له بتصرف ينفرد به غيره كالوقف من الواقف والنزل من المزكل وإيقاع الطلاق من الزوج وشراء الأب مالا لولده الصغير أو شرائه لنفسه من مال الصغير
صور الصفحات ٣٢–٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

