تغيير الاسم ١ ــ الدعاوى الاهلية لم يحصرها القانون ٢ ــ المادة ٢٩ ترتيب وقانون المواليد والوفيات ٣ ــ الامر بادراج الاسم وتصحيحه . عمل القضاء ليس فيه تدخل فى عمل الادارة ٤ ــ دعوى تغيير الاسم ككل دعوى . توفر المصلحة
- العدد
- العدد الأول
- المحكمة
- المحكمة الكلية بمصر
- التاريخ
- ١٤ مايو سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٢٩ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية ؛ المادة ١٦ من لائحة الترتيب ؛ القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩١٢ الخاص بالمواليد والوفيات ( المادتان ٢١ و٢٢ )
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية ا ــ الدعاوي التى تطرح على المحاكم الاهلية لا تدخل تحت حصر معين فيما عدا ما استثنى فى لائحة ترتيبها ٢ ــ المادة ٢٩ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية تنص على أن القبضى يحكم بقواعد العدل فيما لم يرد فيه نص واذا كان القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩١٢ الخاص بالمواليد والوفيات لم ينص على حالة تغيير الاسم إلا أن عدم النص يفيد الجواز ٣ ــ الشارع المصرى جرى فى اعتبار الأمر بادراج الاسم أو تصحيحه فى فهارس المواليد والوفيات من أعمال القضاء وليس تدخلا فى أعمال الادارة فللمحاكم الأهلية أن تحكم بتغيير الاسم ولا ينطبق عليها حكم المادة ١٦ من لائحة الترتيب فى هذه الحالة ٤ ــ دعوى تغيير الاسم ككل دعوى يجب أن تتوفر فيها المصلحة للمدعى . ومن ذلك منع عرقلة بعض أشغاله المدنية والتجارية والخاصة بسبب اشتراك آخر معه فى الاسم الذى يطلب تغييره
صور الصفحات ٣٠–٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

