أوراق تجارية ١ ــ اثبات الامتناع عن الدفع . بروتستو فى اليوم التالى . ضرورته . ضرورة رفع الدعوى فى ١٥ يوم . ٢ ــ حق الرجوع . سقوطه بتفويت ميعاد الدعوى ٣ ــ سقوط الحق فى الدعوى التمسك به لاول مرة . فى الاستئناف التمسك بالسقوط حق المحيل وحده ٤ ــ المادة ١٨٩ تجارى سكوت عن الكمبيالة والسند تحت الاذن ٥ ــ المادة ٩٦ تجارى سقوط الحق ــ مقابل الوفاء ٦ ــ وجود مقابل الوفاء . مجرد ائتمان الذمة لا وجود المبلغ بالفعل
- العدد
- العدد الأول
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- ١٨ ديسمبر سنة ١٩٣٥
- المواد
- المواد ١٦٢ و١٦٥ و١٦٩ و١٧٢ و١٧٦ و١٨٩ و١٩٦ و٢٨٧ و٩٦ و٢٢٨ و٢٣٦ و٢٤٧ تجارى ؛ دكريتو ٥ ديسمبر سنة ١٨٨٦
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونيه ١) الامتناع عن الدفع يلزم اثباته بعمل بروتستو عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الاستحقاق الخ ١٦٥ ــ ١٦٩ ــ ١٦٢ ويجب على حامل الكمبياله أو السند التجاري أن يطلب من حولها اليه ويعلنه بالدعوى فى ظرف خمسة عشر يوما التالية لتاريخ البروتستو ١٦٥ ــ ١٧٢ ــ ١٦٥ ٢ ــ ويسقط ما لحامل الكمبيالة من الحقوق على المحيلان بمحضر المواعيد السالف ذكرها ٦٩ ــ ١٧٦ ــ ١٦٨ ــ ٣ ــ وللمحيل وحده دون غيره أن يتمسك بسقوط حق حامل الكمبيالة فى أية حالة كانت عليها الدعوي ولو لأول مرة أمام محكمة ثاني درجة إذ أن مثل هذا الدفع معتبر أنه دفاع موضوعي مثل سقوط الحق فى المطالبة « اسكندرية الابتدائية الأهلية فى ٢٤ يونيه سنة ٩٢٤ محاماة ص ١٢٧ » ٤ ــ والمادة ١٨٩ ــ ١٩٦ ــ ٢٨٧ عدلت بدكريتو ٥ ديسمبر سنة ١٨٨٦ وهى تسوى السند تحت الاذن المعتبر عملا تجاريا بالكمبيالة فى كل أحكامها ٥ ــ عدم العمل بأحكام المادة ١٦٢ تجارى وهى المبينة فى الفقرة الأولى هنا يترتب عليه سقوط الحق طبقا للمادة ١٦٩ تجاري حامل السند والمماثلين له فى الرجوع على المسحب عملا بالمادة ١٦٩ تجارى إلا اذا أثبت الساحب وجود مقابل الوفاء وقت استحقاق الكمبيالة أو السند التجاري الذي تحت الأذن ( الاستئناف مختلط فى ١٧ ابريل سنة ١٩٠٧ ت ق ١٩ ص ٢٠٦ ) ٦ ــ وجود مقابل الوفاء وقت الاستحقاق هو مجرد مشغولية ذمة المدين بدين للدائن المحيل مساو لقيمة السند لا وجود النقود التى ي[سدده] . الغرض من تبيان تاريخ التوقف عن الدفع هو الحد من سلطة المدين فى التصرفات فالتى منها وقعت بطريق التبرع باطلة ومن ذلك النقود التى قصد منها اخفاء هبة أو حصول على منفعة زائدة عن المعتاد لمن عقد مع المفلس . وأما التصرفات الأخرى فيكون محل تقرير المحكمة المعتاد فما رأته وقع بطريق التواطؤ وحضول الدائن من مدينه المفلس على دينه أو أن ما قد شخص معه على علم باختلال أشغال المدين يعتبر تواطؤا بحكم القانون ٢٢٨ ــ ٢٣٦ ــ ٢٤٧ وما رأته المحكمة صحيحا ثبته
صور الصفحات ٢٧–٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

