وقف ١ ــ اقرار باستحقاق . حكر . مانع من التقادم ٢ ــ شريعة اسلامية . ترك . عدم سماع الدعوى ٣ ــ المادة ٧٩ مدنى . الحكر سبب مؤقت . مانع انتقاله للمحتكر وورثته ٤ ــ وضع يد . سبب وقتى غير سبب التمليك . عدم صلاحيته للتمسك بالتقادم . ضرورة انكار حق صاحب العين . غصب
- العدد
- العدد الأول
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية
- التاريخ
- حكم ١٦ ابريل سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٧٩ مدنى ؛ المادة ٣٧٥ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ؛ المادة ١٣٩١ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونيه ١) الاقرار بالاستحقاق مانع من تملك الارض المحكرة مهما طالت مدة سكوت المحكر عن المطالبة بالحكر السنوى ٢) ان قاعدة الشريعة الاسلامية فى الترك الموجب لعدم سماع الدعوى هى ترك الدعوي بالعين مع قيام مقتضى الدعوى من غصب الغير للعين وتعديه عليها وانكار حق مالكها ٣) المادة ٧٩ مدنى صريحة فى أن لا سبيل لمن وضع يده بسبب وقتي معلوم غير أسباب التمليك المعروفه لان يكسب لا هو ولا ورثته الملك بوضع اليد مهما تسلسل التوريث وامتدت المناسخات وطال الزمن ٤) وضع اليد بسبب وقتي معلوم غير أسباب التمليك لا يعتبر صالحا للتمسك به إلا اذا حصل تغيير فى سببه يزيل عنه صفته الوقتيه . وهذا التغيير لا يكون إلا بأحد اثنتين : ا ــ أن يتلقى ذو اليد الوقتيه ملك العين من شخص من الاغيار يعتقد هو أنه المالك لها والمستحق للتصرف فيها . ب ــ أن يجابه ذو اليد الوقتية المالك الاصلى ( جهة الوقف ) مجابهة ظاهرة صريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية بدلالة جازمة تدل على أنه مزمع انكار الملكية على المالك والاستئثار بها دونه ٥) يسرى حكم المادة ٧٩ مدنى على الواقف والمستحق للوقف والناظر عليه ، وعلى كل من ورثة هؤلاء مهما تسلسل التوريث وطال وضع يده ولا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالتقادم إلا بعد أن يغير صفة وضع يده ٦) ليس للمحتكر ( ولا ذريته من بعده ) أن ينازع ناظر الوقف فى الملكية بادعاء التقادم ومرور الزمان على وضع يده بسبب التحكير ، لان هذا سبب وقتى مانع من كسب الملكية بالتقادم وشأن المحتكر كشأن المستأجر والمستعير والمودع لديه ، وكل شخص آخر لم يضع يده إلا لسبب وقتى ٧) لا يقبل من المحتكر ( ولا ورثته من بعده ) التحدى بانفساخ عقد التحكير لعدم دفع الاجرة فى حدود تمكنه بتغيير صفة وضع اليد الحاصل ابتداء بسبب التحكير ، بل مهما انفسخ عقد التحكير للعلة المذكورة فان صفة وضع اليد تبقى على حالها غير متغيرة ٨) يكفى لاعتبار الحكم مسببا وبالاخص فيما قضى فيه ضمنا أن يكون فيما قالته المحكمة البيان الكافى فى أن تحمل القضاء التصدى والضمني عليها
صور الصفحات ٢٢–٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

