قاعدة ص ٧٨٠
القاعدة رقم 822 — ورقتُها غائبةٌ من المسح (من الفهرس)
حكم
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
المبادئ المستخلصة
⚠ نصُّ هذه القاعدة غيرُ موجودٍ فى النسخة الممسوحة: الورقةُ المطبوعة ٧٧٨–٧٧٩ غائبةٌ من المسح. وما يلى ليس نصَّ القاعدة بل مدخلاتُها فى الفهرس الهجائى الموضوعى للجزء نفسِه (القاعدة ٨٢٢ ⇐ ص٧٧٨): • حكم — قضيتان نظرتا أمام المحكمة فى وقت واحد . إثبات المرافعة فى إحدى القضيتين . لا ضير على المحكمة فى أن تستند فى حكمها فى القضية الأخرى إلى ما ثبت لها فى القضية المثبتة فيها المرافعة . وهذه المدخلةُ مطبوعةٌ فى الفهرس برقمين معًا — ٨٢٢ (٧٧٨) و٨٢٣ (٧٨٠) — فالقضيتان نُظرتا فى وقتٍ واحد، ونصُّ القاعدة ٨٢٣ (القضية رقم ٢٣٩٩ سنة ١٨) باقٍ فى المسح ويحمل المبدأ نفسَه، فليُقرأْ هناك.
صور الصفحات ٧٨٠–٧٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

