شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٢٥–١٢٦

(١) حكم فى دعوى ملكية . النص فيه على حفظ الحق فى رفع دعوى الريع . أثره . (٢) حكم تمهيدى . خبير معين لتقدير الريع . هل المحكمة مقيدة بهذا الحكم ؟ (٣) حكم استئناف . تسبيبه . عدم وجوب الرد على جميع أسباب الاستئناف .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٠ — ١١ — ١٩٣٢
المواد
المادة ٣٦٣ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — اذا قضى فى دعوى الملك بحكم نص فى منطوقه على حفظ الحق لأحد الخصوم فى رفع دعوى الريع فهذا النص لا يعد قضاء بتقرير المسئولية فى هذا الريع . ٢ — الحكم التمهيدى بتعيين خبير فى دعوى لتقدير الريع لا يفيد تقرير المسئولية عن هذا الريع . بل يبقى للمحكمة رغم صدور هذا الحكم وتنفيذه حق النظر فى أصل الخصومة حتى اذا ما بان لها أن لا أساس لنشوئها صرفت النظر عنه وعدته كأن لم يكن (١٦) . ٣ — أوجبت المادة ٣٦٣ من قانون المرافعات على المستأنف ذكر الأسباب التى بنى عليها الاستئناف . على أن محكمة ثانى درجة غير ملزمة بالرد على جميع هذه الأسباب أيا كان شأنها (١٧) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 10-11-1932 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I. Jugement dans une affaire de revendication de la propriété — Le droit de réclamer les revenus y a été réservé — Effets. II. Jugement interlocutoire — Expert nommé pour l'évaluation des revenus — Le tribunal est-il lié par ce jugement ? III. Jugement en appel — Motivation — Non obligation de réfuter tous les moyens d'appel. I. S'il a été statué sur une revendication de la propriété par un jugement dans le dispositif duquel le droit de l'une des parties à réclamer les revenus est réservé, cette réserve ne constitue pas une décision établissant la responsabilité en ce qui concerne les dits revenus. [النصّ ينقطع هنا عند أسفل العمود الأيمن من الصفحة المطبوعة ٧ — بقيّتُه فى الصفحة المطبوعة ٨ (PDF 714) خارج نطاقى]

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 126
صفحة 125
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٥–١٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا