(١) حكم فى دعوى ملكية . النص فيه على حفظ الحق فى رفع دعوى الريع . أثره . (٢) حكم تمهيدى . خبير معين لتقدير الريع . هل المحكمة مقيدة بهذا الحكم ؟ (٣) حكم استئناف . تسبيبه . عدم وجوب الرد على جميع أسباب الاستئناف .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٠ — ١١ — ١٩٣٢
- المواد
- المادة ٣٦٣ من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
١ — اذا قضى فى دعوى الملك بحكم نص فى منطوقه على حفظ الحق لأحد الخصوم فى رفع دعوى الريع فهذا النص لا يعد قضاء بتقرير المسئولية فى هذا الريع . ٢ — الحكم التمهيدى بتعيين خبير فى دعوى لتقدير الريع لا يفيد تقرير المسئولية عن هذا الريع . بل يبقى للمحكمة رغم صدور هذا الحكم وتنفيذه حق النظر فى أصل الخصومة حتى اذا ما بان لها أن لا أساس لنشوئها صرفت النظر عنه وعدته كأن لم يكن (١٦) . ٣ — أوجبت المادة ٣٦٣ من قانون المرافعات على المستأنف ذكر الأسباب التى بنى عليها الاستئناف . على أن محكمة ثانى درجة غير ملزمة بالرد على جميع هذه الأسباب أيا كان شأنها (١٧) .
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 10-11-1932 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I. Jugement dans une affaire de revendication de la propriété — Le droit de réclamer les revenus y a été réservé — Effets. II. Jugement interlocutoire — Expert nommé pour l'évaluation des revenus — Le tribunal est-il lié par ce jugement ? III. Jugement en appel — Motivation — Non obligation de réfuter tous les moyens d'appel. I. S'il a été statué sur une revendication de la propriété par un jugement dans le dispositif duquel le droit de l'une des parties à réclamer les revenus est réservé, cette réserve ne constitue pas une décision établissant la responsabilité en ce qui concerne les dits revenus. [النصّ ينقطع هنا عند أسفل العمود الأيمن من الصفحة المطبوعة ٧ — بقيّتُه فى الصفحة المطبوعة ٨ (PDF 714) خارج نطاقى]
صور الصفحات ١٢٥–١٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

