ظروف مخففة. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة ". نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " محكمة النقض " سلطتها " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه ".
الطعن
رقم ۱۰۰٦۹ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.