الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسلاح. مواد مخدرة. دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " " سلطتها في تقدير الارتباط ". عقوبة " توقيعها " " عقوبة الجريمة الأشد " " عقوبة الجرائم المرتبطة ". ارتباط. نقض " المصلحة في الطعن ".الطعنرقم ۱٦۰۲۱ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۰/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول