النعي على الحكم بشأن تحريات الشرطة والتي لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منها استناداً لأدلة أخرى ومنها أقوال المجنى عليه وضابط المباحث وتقرير قسم الأدلة الجنائية والتقرير الطبى. غير مقبول. علة ذلك؟
الطعن
رقم ۹٤۲٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.